The whole text

قرار رقم 406 تاريخ 19/03/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط, يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استلام كميات التبغ والتنباك غير المرخص بزراعتها لموسم عام 1996 في اي من المحافظات اللبنانية بسعر يساوي 60% من الاسعار المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997 وذلك على النحو التالي: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني

سعدى 6 9,570 6,930 2,700 ب- تبغ وشكوك سعدى 6 5,550 3,150 720 سعدى 2 2,580 1,390 450 ج- تبغ ورق بذرة 6,270 4,290 1,500 برلي د- تنباك بلدي بذرة بلدية 5,150 3,970 1,500 ضرب عجمي مؤصل 9,570 6,930 2,700 (سعدى 33)

المادة 1 من قرار رقم 406 تاريخ 19/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/170219/article/1/