ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى" صندوق الطبيب التعاضدي" نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: نقابة اطباء لبنان - بيروت مدته: /50/ سنة خمسون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او تصيب عائلاتهم. 2- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/02/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان