All legislation

قرار Decision No. 225 13/08/2011

حل وتصفية صندوق الطبيب التعاضدي

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
13/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 13/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على المادتين 30 و31 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 ،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل "صندوق الطبيب التعاضدي" المؤسس بموجب القرار رقم 4/1ت الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 27/2/1997 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 43/1 تاريخ 23/3/1997 ، ويعين السيد حسن بلوط مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية، ويعطى مبلغا مقطوعا مقداره /2,000,000/ل.ل. مليوني ليرة لبنانية عملا بأحكام الفقرة رقم 3 من المادة 50 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن