المادة 1
مادة 1: تلغى الاقسام المبينة بخطوط منحنية على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق بقرقاشا- بقاعكفرا (قضاء بشري) المصدق بالمرسوم رقم 3097 تاريخ 19/01/1960
مرسوم Decree No. 10038 19/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصديق شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاقسام المبينة بخطوط منحنية على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق بقرقاشا- بقاعكفرا (قضاء بشري) المصدق بالمرسوم رقم 3097 تاريخ 19/01/1960
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: صدق تخطيط طريق بقرقاشا- بقاعكفرا (قضاء بشري) من الوتد 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 87 كيلومتر 13ر406+1 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها على ذات المسطح المرفق, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي