المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءان القائمان على العقارين رقم 876 و877 من منطقة برقايل - قضاء عكار.
قرار Decision No. 4 19/12/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1993,
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة
المسجل تحت رقم 2875 تاريخ 12/10/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءان القائمان على العقارين رقم 876 و877 من منطقة برقايل - قضاء عكار.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 19 كانون الاول 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش