المادة 4
مادة 4:
تنحصر مهمة اللجنة في دراسة الطلبات المتعلقة ب:
أ- معادلة الاجازات او الشهادات الجامعية والفنية والتقنية, شرط ان يكون الطلب قد عرض اولا على لجنة المعادلات المختصة في كل من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي ووزارة التعليم المهني والتقني, وان تكون هذه اللجنة قد قررت عدم وجود مثل هذا الاختصاص في المؤسسات المذكورة.
ب- معادلة الشهادات الفنية والتقنية الممنوحة للذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية المنفذة في الداخل او الخارج في مجالات الاختصاصات العسكرية الصرف والمحددة في النصوص القانونية والانظمة النافذة.
ج- تحديد مستوى الاجازة او الشهادة التي يحملها مقدم الطلب او الدورة التدريبية التي تابعها بالنسبة للدورات التدريبية او الاقسام النوعية لمكاتب الدراسة التي تنفذ على صعيد الجيش .
د- تحديد الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو هذه الاجازات او الشهادات, وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982