ان وزير الدفاع الوطني,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 32 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ
19/01/1955 (تنظيم الوظائف المدنية في
الجيش ) لا سيما المادتين 17 و 24 منه,
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
لا سيما المواد 54 و 55 و 56 منه (تعويضات
العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي
والامن العام),
بناء على اقتراح قائد الجيش ,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 255
تاريخ 27/08/1996,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:
تنشأ في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش لجنة معادلات دائمة مؤلفة من هيئتين اساسية واحتياطية, تضم كل منها:
- ضابط عام, رئيسا.
- ضابط من اركان الجيش للتخطيط, عضوا
- ضابط من اركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم, عضوا
- ضابط اختصاصي, عضوا.
- ضابط من القوات البحرية, عضوا.
- ضابط من القوات الجوية, عضوا.
- مستشار قانوني من وزارة الدفاع الوطني, عضوا.
مادة 2:
يسمي قائد الجيش خلال شهر كانون الاول من كل عام رئيس واعضاء هيئتي اللجنة للعام الذي يلي.
مادة 3:
تشمل صلاحيات هذه اللجنة النظر بالطلبات المقدمة من:
- احد عسكريي او مدنيي اجهزة ومؤسسات وزارة الدفاع الوطني.
- احد اعضاء اللجنة.
- احدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.
- يجب ان يحدد في الطلب نوع وماهية المعادلة المطلوبة والغاية التي من اجلها طلبت المعادلة.
مادة 4:
تنحصر مهمة اللجنة في دراسة الطلبات المتعلقة ب:
أ- معادلة الاجازات او الشهادات الجامعية والفنية والتقنية, شرط ان يكون الطلب قد عرض اولا على لجنة المعادلات المختصة في كل من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي ووزارة التعليم المهني والتقني, وان تكون هذه اللجنة قد قررت عدم وجود مثل هذا الاختصاص في المؤسسات المذكورة.
ب- معادلة الشهادات الفنية والتقنية الممنوحة للذين تابعوا بنجاح الدورات التدريبية المنفذة في الداخل او الخارج في مجالات الاختصاصات العسكرية الصرف والمحددة في النصوص القانونية والانظمة النافذة.
ج- تحديد مستوى الاجازة او الشهادة التي يحملها مقدم الطلب او الدورة التدريبية التي تابعها بالنسبة للدورات التدريبية او الاقسام النوعية لمكاتب الدراسة التي تنفذ على صعيد الجيش .
د- تحديد الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو هذه الاجازات او الشهادات, وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
مادة 5:
تستند اللجنة في ممارسة صلاحياتها الى العناصر الاتية:
- صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الاجازة او الشهادة (دولية, حكومية, خاصة...).
- نظامها العام وشروط الانتساب اليها.
- مناهج الدراسة ومستواها العلمي بالمقارنة مع مناهج الدورات التدريبية للضباط (آمر سرية, قائك كتيبة...) او مكاتب الدراسة للرتباء والافراد.
- انظمة امتحاناتها.
- سائر المعلومات الاضافية اللازمة.
مادة 6:
يشترط ان تكون الاجازات او الشهادات المطلوب معادلتها موقعة حسب الاصول ومصدقة من الدائرة او الجهة المختصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء, ولا تنظر اللجنة بها الا اذا كانت اصلية دون ان تأخذ بالاعتبار اي تعادل اخر لها.
مادة 7:
تنشأ امانة سر دائمة للجنة المعادلات يرأسها ضابط من اركان الجيش للعديد- المكتب التقني.
- يحضر امين السر اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنفيذ مختلف الاعمال الادارية المتعلقة بمهمة اللجنة وبصورة خاصة:
- تلقي الطلبات والتدقيق بها لجهة توفر كافة المستندات اللازمة وقانونيتها.
- درس الطلبات وفرزها وفقا لموضوعها وتدوين الملاحظات حولها استنادا للنصوص القانونية والتعليمات النافذة.
- اعطاء قرارات اللجنة مجراها القانوني وابلاغها لاصحاب العلاقة.
مادة 8:
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.
- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.
- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.
مادة 9:
تتخذ اللجنة نوعين من القرارات:
- قرارات عامة تتناول معادلة اجازات او شهادات معينة بصورة مطلقة.
-قرارات خاصة اسمية يستفيد منها مقدم الطلب ضمن الشروط والحدود التي ينص عليها قرار المعادلة.
مادة 10:
تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الحاضرين او بأكثرية خمسة اصوات على الاقل.
مادة 11:
تتقيد اللجنة في اتخاذ قراراتها بالقاعدتين الاتيتين:
- ان تتعادل الاجازات او الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي.
- ان تكون الاجازة او الشهادة المطلوب معادلتها تمنح حاملها من رعايا البلد الذي صدرت فيه, حقوقا في البلد المذكور.
مادة 12:
اذا جاء قرار اللجنة بالايجاب, يرفع الى وزير الدفاع الوطني مرفقا بمحضر الجلسة, ولا يصبح نافذا الا بعد تصديقه عليه, اما اذا جاء القرار بالرفض فيبلغ معللا الى صاحب العلاقة.
مادة 13:
اذا عاد الوزير القرار الى اللجنة لاعادة النظر, تجتمع اللجنة بكامل اعضائها وتدرس القرار مجددا مع مطالعة وزير الدفاع الوطني بشأنه. فاذا اصرت اللجنة على قرارها السابق, توجب تصديقه.
مادة 14:
يحق للجنة اتخاذ قرارات لاغية او معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول اي تبديل او تغيير في العناصر والقواعد التي استندت اليها والمحددة في المادتين الخامسة والحادية عشرة.
مادة 15:
يمكن للجنة ان تستشير من تشاء من الخبراء في الادارات العامة او المؤسسات العلمية المختصة.
مادة 16:
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 289 تاريخ 22/03/1983
مادة 14:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
اليرزة في 04/03/1997
وزير الدفاع الوطني
محسن دلول