The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.

- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.

- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/170255/article/8/