المادة 8
مادة 8:
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.
- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.
- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 In force
مادة 8:
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.
- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.
- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.
المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/170255/article/8/