المادة 13
مادة 13: 1- يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين او رئيس ادارة الابحاث والتوجيه كل في ما خص صلاحياته, وخلال السنتين الاوليين من تاريخ تعيين المراقب, ان تقرر نقله الى وظيفة اخرى وفقا لأحكام نظام الموظفين. 2- اذا بلغت درجة التقييم العامة لأي من المراقبين- بحسب بطاقة تقييم ادائه- خلال سنتين متتاليتين درجة "وسط" يجب اخراجه من الملاك الذي ينتمي اليه في مجلس الخدمة المدنية. 3- يعود لهيئة المجلس امر تحديد المركز الذي يجب ان ينقل اليه الموظف المعني بأي من الفقرتين السابقتين.