All legislation

مرسوم Decree No. 7486 27/02/2002

تعديل بعض احكام تنظيم مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7486
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2451-2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدني),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد الادارة العامة وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية رقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959) ولا سيما المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 656 تاريخ 19/06/2001,

وكتابها رقم 5636 تاريخ 22/12/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي

رقم 247/2000-2001 تاريخ 07/08/2001

والرأي رقم 12/2001-2002 تاريخ 06/12/2001 والرأي رقم 120/2001-2002 تاريخ 24/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام القانون رقم 222 تاريخ 30/12/1961 لجهة تعديل المرسوم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).

المادة 2

مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة والعشرين من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 الفقرة التالي نصها: "- اجراء المباريات الخاصة للاعداد في معهد الادارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من قانون انشائه, كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء, وذلك بالتعاون مع المعهد وبناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه".

المادة 4

مادة 4: تضاف الى المهام الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10209 تاريخ 08/05/1997 (احداث دائرة للمعلوماتية في ملاك مجلس الخدمة المدنية) التي تتولاها دائرة المعلوماتية, المهام التالية: - جمع المعلومات عن كل ما يدخل ضمن صلاحيات ادارة الابحاث والتوجيه وتحليلها وترجمتها الى لغة الكومبيوتر. - اعداد وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في ادارة الابحاث والتوجيه لدعم عمل الوحدات فيها. - خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها عند الحاجة. - القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها.

المادة 5

مادة 5: ادارةالابحاث والتوجيه المهام الاساسية: تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 222/2000, تتولى ادارة الابحاث والتوجيه ارشاد الادارات العامة الى الوسائل الكفيلة برفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها على خير وجه, ولا سيما لجهة: 1- تقديم الاقتراحات في تحسين تنظيم الدوائر لكي تصبح اكثر ملاءمة مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور واكثر مقدرة على تحقيق اهدافها بسرعة واقل كلفة ممكنة. 2- تحسين اساليب العمل الاداري, بالقيام بدراسات فنية, واختصار المعاملات وتبسيط الاساليب والاصول المتبعة فيها, وتدرس بوجه خاص : - مراحل سير كل معاملة وما تتطلبه من وقت واختصاص . - شروط اعداد المخابرات الادارية وكيفية تسييرها. 3- ادخال التقنيات الحديثة والاستفادة من اوجهها كافة وخاصة تأليل العمل الاداري. 4- توحيد نماذج المطبوعات, وتنظيم المحفوظات واقتراح ادخال تعديلات على المباني الحكومية بما يتوافق ومبدأ تبسيط الاجراءات, وتوحيد الأثاث والمفروشات والأدوات والتجهيزات, واصدار المنشورات وغير ذلك. 5- القيام بدراسات وتحقيقات وجمع احصاءات حول ملاكات الادارات العامة والموظفين لديها. عفوا او بناء على طلب السلطات المختصة.

المادة 6

مادة 6: تتألف إدارة الأبحاث والتوجيه من: 1- رئيس مصلحة ومراقبين اول او مراقبين يرتبطون بمدير عام ادارة الابحاث والتوجيه مباشرة ويتولون اعداد الدراسات التنظيمية الشاملة, وابداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وتحديد ملاكاتها ومهام الوحدات الادارية وصلاحياتها واختصار المعاملات وتبسيط الاجراءات ووسائل واساليب العمل الاداري وتوحيد نماذج المطبوعات والمفروشات والقيام بدراسات وتحقيقات احصائية وغير ذلك مما يدخل في صلاحيات ادارة الابحاث والتوجيه. 2- دائرة التخصص . 3- قسم المحفوظات.

المادة 7

مادة 7: تتولى دائرة التخصص : - درس المعاملات المتعلقة بالمنح المقدمة من المعاهد والمؤسسات العلمية في لبنان ومن الدول والمنظمات الاقليمية والوكالات المتخصصة. - اعداد مشاريع الكتب الموجهة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية لانتداب الافراد العاملين لديها. - اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بإيفاد المرشحين الناجحين للتخصص في الخارج. - اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمنتدبين الى المعاهد والمؤسسات العلمية في لبنان. - متابعة شؤون الموفدين للتخصص في الخارج مع الجهات المختصة حتى انتهاء مدة تخصصهم. - متابعة شؤون المنتدبين من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية الى المعاهد والمؤسسات العلمية في لبنان.

المادة 8

مادة 8: يتولى قسم المحفوظات: - تنظيم المحفوظات العائدة لإدارة الابحاث والتوجيه وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها. - وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف هذه المحفوظات وتسهل مراجعتها. - جمع المحفوظات وتنظيمها ومتابعة الاعمال المتعلقة بالتوثيق. - وضع المحفوظات تحت تصرف اصحاب العلاقة وتأمين نسخ عنها. - تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ. - درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها او تصويرها او ارسالها الىالمؤسسة العامة للمحفوظات الوطنية. - تنظيم عملية ارسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة الى المؤسسة العامة للمحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة. - التنسيق مع دائرة المعلوماتية في عملية مكننة المحفوظات واعداد قاعدة معلومات لبرنامج الحفظ الممكنن ومتابعة عملية ادخال وتخزين المعلومات العائدة لهذا البرنامج.

المادة 9

مادة 9: كيفية التعاون مع ادارات الدولة 1- يحق لمن تنتدبه ادارة الابحاث والتوجيه من المراقبين او المراقبين الاول او غيرهم من الموظفين المختصين التابعين لها, ان يزور ايا من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية, وان يطلع على نظمها ووثائقها ويدرس اساليب العمل فيها, وعلى هذه الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ان تسهل مهمته وتقدم اليه جميع المعلومات التي يحتاج اليها, وتضع تحت تصرفه الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بمهمته. 2- لإدارة الابحاث والتوجيه ان تطلب من كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية, تسمية موظف تتعاون معه للقيام بدراساتها وتحضير اقتراحاتها, ويتابع هؤلاء الموظفون دورات تدريبية في معهد الادارة العامة بناء لطلب ادارة الابحاث والتوجيه. 3- يقدم كل من هؤلاء الموظفين المعنيين بالفقرة السابقة تقريرا سنويا لادارة الابحاث والتوجيه عن المهمة الموكولة اليه وعن النتائج التي توصل اليها.

المادة 10

مادة 10: فعالية الاقتراحات - تقدم ادارة الابحاث والتوجيه دراساتها الفنية الى الادارة المختصة وترفقها باقتراحات عملية لتحسين الاوضاع التي تتناولها الدراسة. - على كل ادارة ان تبدي رأيها في اقتراحات ادارة الابحاث والتوجيه في مهلة شهرين على الاكثر, وان لم تفعل او تنفذ الاقتراحات, يرفع رئيس مجلس الخدمة المدنية الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير المناسبة.

المادة 11

مادة 11: باستثناء شرط الاجازة, تطبق على المراقبين في ادارة الابحاث والتوجيه ذات شروط التعيين المطبقة على المراقبين في ادارة الموظفين, الواردة في المادتين 52 و 53 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية), كما يستمر تطبيق الشروط ذاتها الواردة في المرسوم رقم 17467 تاريخ 09/09/1964 (تعديل شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في إدارة الأبحاث والتوجيه), وفي المرسوم رقم 17468 تاريخ 09/09/1964 (تعديل شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية) المعدل بموجب القانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995, وذلك على المراقبين الاول في كل من الادارتين المذكورتين.

المادة 12

مادة 12: مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة, وخلافا لأي نص آخر, يشترط في المراقبين المعينين في ملاك مجلس الخدمة المدنية, ان يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية. وتقبل ايضا الاجازة الجامعية في الادارة العامة او ادارة الاعمال بالنسبة للمعينين في إدارة الابحاث والتوجيه.

المادة 13

مادة 13: 1- يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين او رئيس ادارة الابحاث والتوجيه كل في ما خص صلاحياته, وخلال السنتين الاوليين من تاريخ تعيين المراقب, ان تقرر نقله الى وظيفة اخرى وفقا لأحكام نظام الموظفين. 2- اذا بلغت درجة التقييم العامة لأي من المراقبين- بحسب بطاقة تقييم ادائه- خلال سنتين متتاليتين درجة "وسط" يجب اخراجه من الملاك الذي ينتمي اليه في مجلس الخدمة المدنية. 3- يعود لهيئة المجلس امر تحديد المركز الذي يجب ان ينقل اليه الموظف المعني بأي من الفقرتين السابقتين.

المادة 14

مادة 14: يحدد ملاك ادارة الابحاث والتوجيه وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, ويدمج بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 ويحل مكان ملاك ادارة الاعداد والتدريب (الملغاة). كما تحدد شروط التعيين الاضافية لبعض الوظائف فيها وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: وتلغى المواد: 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .

المادة 16

مادة 16: تطبيقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, تلغى جميع النصوص غير المؤتلفة مع هذا المرسوم او التي لا تتفق مع احكامه.

المادة 17

مادة 17: مع مراعاة احكام المادة التاسعة من القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة