The whole text

مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.

المادة 2 من مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/170272/article/2/