المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور هيكل خليل الراعي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك المذكور لمدة ثلاث سنوات من أجل الحاقه بمؤسسة مياه البقاع.
مرسوم Decree No. 7455 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع
المياه),
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
بقراره رقم 19/1/م.ج تاريخ 08/01/2002,
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم
العالي والطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور هيكل خليل الراعي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك المذكور لمدة ثلاث سنوات من أجل الحاقه بمؤسسة مياه البقاع.
مادة 2: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات من السادة: - الدكتور هيكل الراعي رئيسا - خليل جوزف داريدو - غسان عبد الله جراح - يحي شكيب خميس , - حسن عوض جبق - طوني منصور معلوف - عصام ادوار ابو نعوم اعضاء
عين الدكتور هيكل خليل الراعي مديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات براتب شهري قدره /3.495.000/ ل ل على ان يكتسب درجة واحدة بقيمة /135/ الف ليرة لبنانية عن كل سنتين من تاريخ تعيينه في المؤسسة العامة المذكورة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8787 تاريخ 01/10/2002, article 1, 10/10/2002
مادة 1: ألغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/2/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عين الدكتور هيكل خليل الراعي مديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات براتب شهري قدره /3495000/ل.ل. على أن يكتسب درجة واحدة بقيمة /135/ألف ليرة لبنانية عن كل سنتين من تاريخ تعيينه في المؤسسة العاملة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة