All legislation

مرسوم Decree No. 7455 19/02/2002

وضع الدكتور هيكل خليل الراعي خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع-مديرا عاما لها وتعيين اعضاء مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7455
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2475-2476
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8787 تاريخ 01/10/2002 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7455 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع

المياه),

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية

بقراره رقم 19/1/م.ج تاريخ 08/01/2002,

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم

العالي والطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور هيكل خليل الراعي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك المذكور لمدة ثلاث سنوات من أجل الحاقه بمؤسسة مياه البقاع.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات من السادة: - الدكتور هيكل الراعي رئيسا - خليل جوزف داريدو - غسان عبد الله جراح - يحي شكيب خميس , - حسن عوض جبق - طوني منصور معلوف - عصام ادوار ابو نعوم اعضاء

المادة 3

عين الدكتور هيكل خليل الراعي مديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات براتب شهري قدره /3.495.000/ ل ل على ان يكتسب درجة واحدة بقيمة /135/ الف ليرة لبنانية عن كل سنتين من تاريخ تعيينه في المؤسسة العامة المذكورة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة