المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مقنة م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة مقنة. مركزهما: بلدة مقنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1.200.000 ليرة لبنانية. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2- العمل على تنمية القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي- دواجن- نحل...) 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.