All legislation

قرار Decision No. 24 20/02/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2523
Status
In force
Amended by
قرار رقم 195 تاريخ 26/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مقنة م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة مقنة. مركزهما: بلدة مقنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1.200.000 ليرة لبنانية. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2- العمل على تنمية القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي- دواجن- نحل...) 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه