All legislation

قرار Decision No. 31 28/02/2002

تبنيد رقم 369 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 74 تاريخ 20/04/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي ميشال انطوان

ملكان تاريخ 06/12/2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21 شباط 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 20298 تاريخ 5 شباط 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند محضر الاستحمام المسمى "Douche Douceur Shower Cream" في البند الجمركي 3307.20 المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 28 شباط 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا