All legislation

مرسوم Decree No. 7493 01/03/2002

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
7493
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2482-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7493 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ

14/08/1954 (انشاء مصلحة خاصة تدعى "المصلحة

الوطنية لنهر الليطاني"),

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

112/2001-2002 تاريخ 05/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 2

يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها فى كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من الموظفين المنتسبين الى احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة والبلديات.

المادة 3

يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

المادة 4

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 ويستفيد من تعويض الحضور المستحق له عن حضور جلسات مجلس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.

3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.

المادة 5

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة, التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها, ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب الخير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة