المادة 4
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة الرواتب المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000 ويستفيد من تعويض الحضور المستحق له عن حضور جلسات مجلس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.