المادة 11 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12947 / 2018 )
«المادة الحادية عشرة مكرر:
عند إحتساب نسب الملاءة يتوجب على المصارف:
1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:
أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):
يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9): يعتمد الرصيد الأكبر بين:
. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).
. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.
2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018, article 1, 03/01/2019
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المادة الحادية عشرة مكرر التالي نصها:
«المادة الحادية عشرة مكرر:
عند إحتساب نسب الملاءة يتوجب على المصارف:
1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:
أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):
يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.
ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9):
يعتمد الرصيد الأكبر بين:
. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).
. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.
2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»
Suspended by قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, article 7, 08/10/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر:
اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:
1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.
لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.
2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:
- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.
- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.
3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.
ثانيا: يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في المقطع "اولا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."