All legislation

قرار Decision No. 6939 25/03/1998

الاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6939
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1265-1267
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13696 تاريخ 06/02/2025 (Art. 6 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024 (Art. 8 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13616 تاريخ 02/02/2024 (Arts. 8 مكرر, 10 and the text)
قرار وسيط رقم 13600 تاريخ 28/12/2023 (Arts. 8, 8 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022 (Art. 12 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13416 تاريخ 03/03/2022 (Art. 6 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13362 تاريخ 21/09/2021 (Art. 8 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13290 تاريخ 05/11/2020 (Art. 8 مكرر)
and 21 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

ونظرا لضرورة تعزيز ملاءة المصارف اللبنانية وملاءة فروع المصارف الاجنبية في لبنان من اجل تحصين القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار في السوق المالية,

وبما ان السلطات النقدية في الدول الاعضاء في "لجنة بال" قد توافقت في تموز 1988 على نسبة موحدة للملاءة المصرفية لا تقل عن 8% يجرى تطبيقها اعتبارا من بداية العام 1993,

وبما ان ذلك يؤثر على علاقات المصارف فيما بينها وبصورة خاصة مع مصارف الدول الموقعة على اتفاقية بال,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1998,

يقر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدلت بموجب القرار 7053 تاريخ 13/08/1998 ج.ر 39 ت27/08/98 وبموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب حصرا ،

نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية :

أولا : يقصد بالاموال الخاصة الاجمالية : مجموع العناصر التالية ، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق :

1 - الاموال الخاصة الاساسية ( Tier I Capital ) :

أ - حقوق حملة الاسهم العادية ( Tier I Common Equity)

ب - الاموال الخاصة الاساسية الاضافية ( Additional Tier I Capital )

2 - الاموال الخاصة المساندة (Tier II Capital )

ثانيا: يقصد بالموجودات المرجحة : مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل .

ثالثا : يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية :

- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة .

- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة .

- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة .

المادة 2

كما تعدلت بموجب القرار 7376 ت 18/9/1999 وبموجب

القرار 7644 ت 26/8/2000 ج ر 41 ت 7/9/2000 وبالقرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

بعد اجراء التنزيلات وفقا للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي :

- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة : 8%

- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة : 10%

- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة : 12%

على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجيا لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق ربطا.

المادة 3

الغيت هذه المادة بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

(مادة 3: كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20

من اجل احتساب نسب الملاءة تقسم الاموال الخاصة

للمصارف اللبنانية الى فئتين ,فئة الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 ) وفئة الاموال الخاصة المساندة, (Tier 2 ) وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.)

المادة 4

كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20

تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسب الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

المادة 5

الغيت المادة 5 بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

(مادة 5: كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20

اجل احتساب نسب الملاءة يدخل في تكوين البسط ( الاموال الخاصة ) مجموع الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 )والاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ).

لا يجوز في تكوين البسط, ولغرض احتساب نسب الملاءة ( كفاية الاموال الخاصة ) فقط, ان تقل الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 ) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

المادة 6

الغيت هذه المادة بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

استثناء لمفهوم العناصر المكونة للاموال الخاصة الاساسية

كما هي محددة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان, ولغرض

احتساب نسب الملاءة فقط, تعتمد الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الآتية:

أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية, استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك, وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها, الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة.

ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة.

ج- ان يتعهد مجلس الادارة, صراحة, بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول.

المادة 6 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13696 / 2025 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13567 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13416 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13129 / 2019 )

يطلب من المصارف اللبنانية:

«1 ــ عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات الـمالية 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 »

2- زيادة اموالها الخاصة، خلال مدة حدها الاقصى 31/12/2020، بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عبر ادوات جديدة من اي نوع من الادوات الرأسمالية بالعملات الاجنبية التي يمكن قبولها ضمن مختلف فئات الاموال الخاصة المحددة في هذا القرار باستثناء الارباح المدورة وربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية.

خلافا لاحكام القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف، يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة استثنائيا للمصرف المعني على تكوين 50% من اصل نسبة الـ 20% المنوه عنها اعلاه عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها الى المصرف المعني على ان يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ موافقة مصرف لبنان.

تدخل الزيادة على الاموال الخاصة الاساسية المنفذة سابقا وفقا لاحكام القرار الوسيط رقم 13129 تاريخ 4/11/2019 ضمن نسبة الـ 20% المشار اليها في البند (2) هذا."

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60 وبالقرار 11822 تاريخ 11/8/2014 ج.ر35

تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 13600 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13528 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 )

«أولاً: على الـمصارف اعادة تقييم كامل الـموجودات العقارية (اراضٍ وأبنية) الـمملوكة منها بكامل أسهمها والـموجودات العقارية الـمملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها هذه الـمصارف وفقاً لأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف وذلك سنوياً ولـمدة خمس سنوات، في حال لحظ القانون امكانية ذلك وشرط تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان من صحة عملية إعادة التخمين على نفقة الـمصرف الـمعني.

ثانياً: يقبل، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% ربح التحسين الناتج عن إعادة التخمين الـمشار اليها اعلاه وذلك ضمن الشرطين الـمتلازمين التاليين:

1 ــ تحقق وموافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان، على نفقة الـمصرف الـمعني، من صحة عملية إعادة التخمين.

2 ــ اتمام عملية إعـادة التخمين فـي مهلة أقصاها 31/12/2024 .

ثالثاً: يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم اعتماد سعر صرف للدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية على أساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما في 30/6/2023 ولاحقاً كما في 31 كانون الأول من كل عام".

المادة 8 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13666 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13362 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 )

«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:

1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.

2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.

يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»

المادة 8 مكرر 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13600 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13528 / 2023 )

المادة 9

كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60

يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام باحكام المادة الثانبة من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن .

المادة 10

Amended 20/02/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12348 / 2016 )

على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 20/02/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

    يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

    ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

    ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

    ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

المادة 11

Amended 20/02/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 )

Replaced by قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, article 2, from 20/02/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.

2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/02/2020 · the Lebanese University's text

    على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:

    أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.

    ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.

    ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.

    د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."

  2. Version 2.0 · from 20/02/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, art. 2 · as the amending text publishes it

    1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.

    2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.

المادة 11 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12947 / 2018 )

«المادة الحادية عشرة مكرر:

عند إحتساب نسب الملاءة يتوجب على المصارف:

1 - مقارنة رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للآلية التالية:

أ - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة (أي المصنفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9):

يعتمد الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار.

ب - في ما خصّ الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات المالية خارج الميزانية غير المنتجة (أي المصنفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9): يعتمد الرصيد الأكبر بين:

. 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة).

. المؤونات الخاصة المتوفرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه.

2 - في حال وجود فارق سلبي بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقعة المحتسبة نظامياً وفقاً للبند 1 أعلاه، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity tier 1).»

المادة 12

Amended 03/01/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 12947 / 2018 )

يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات

المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/01/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/01/2019 · Replaced by قرار وسيط رقم 12947 تاريخ 20/12/2018, art. 2 · as the amending text publishes it

    يمكن الإعتراف بالمؤونات العامة والمؤونات المكوّنة مقابل الخسائر الإئتمانية المتوقعة على الأصول المالية داخل الميزانية والإلتزامات

    المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في مخاطر الإئتمان (Stage 1) ضمن الأموال الخاصة المساندة لغاية سقف حدّه الأقصى 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الأئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.

المادة 12 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13502 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13259 / 2020 )

اولا: خلافا لاحكام "المادة الثانية عشرة" اعلاه، يمكن للمصارف اعتماد الاجراءات الاستثنائية التالية:

1 - خلال العامين 2020 و2021: تضاف الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حقوق حملة الاسهم العادية 100% من قيمة المؤونات المكونة (اي قيمة المؤونات التي سبق ان تم تكوينها والمؤونات التي سيتم تكوينها) على الاصول المالية داخل الميزانية والالتزامات المالية خارج الميزانية المنتجة التي لم تشهد (stage 1) والتي شهدت (stage 2)ارتفاعا ملحوظا في مخاطر الائتمان.

لا تدخل ضمن هذه المؤونات تلك المكونة على محفظة التوظيفات في سندات الخزينة المصدرة من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايداع.

2 - اعتبارا من العام 2022 ولغاية نهاية العام 2024: تخفض تدريجيا نسبة المؤونات المضافة الى الاموال الخاصة الاساسية - فئة حملة حقوق الاسهم العادية وفقا للبند (1) اعلاه بحيث تصبح كالتالي:

- في العام 2022: 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.

- في العام 2023: 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحد اقصى.

- في العام 2024: 25% من قيمة الموازنات المضافة.

3 - يعلق العمل بأحكام "المادة الحادية عشرة مكرر" لغاية نهاية العام 2024.

ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:

ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.

ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.

ثالثا:يتم الافصاح ضمن التقارير السنوية المعدة من قبل المصارف عن اعتماد الاجراءات المشار اليها في كل من المقطع "اولا"والمقطع "ثانيا" من هذه المادة وتأثيرها على نسب الملاءة."

المادة 13

(عدلت بموجب قرار وسيط 12328 / 2016 )

يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".

المادة 14

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور صدوره.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اضيف النموذج (CAR-1) بموجب المادة 2 من القرار رقم 8991 تاريخ 1/4/2005 ثم الغي بموجب المادة 6 من القرار الوسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 .

كما اضيف ملحق جديد "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة"، بموجب القرار رقم 9706 تاريخ 24/09/2007، ثم الغي هذا الملحق بموجب المادة 6 من القرار الوسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011 .

الغي الملحق رقم (4) و الملحق رقم (6) واستبدل كل منهما بنص جديد وذلك بموجب القرار الوسيط رقم 13105 تاريخ 18/9/2019 ثم الغي المقطع رقم (4)من الملحق رقم4 (محفظة قروض الشركات ) واستبدل باخر جديد بموجب القرار الوسيط 13362 ت 21/9/2021

يـعـدل وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فـيـهـا شهادات الإيداع) بالعملة الأجنبية، باستثناء الودائع لأقل من سنة، الوارد في الـملحق رقم (4) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح 150%.(بموجب القرار الوسيط 13189 ت 31/12/2019)

يلغى نص كل من الـملحق رقم (5) والـملحق رقم (6) الـمرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد(بموجب القرار الوسيط 13189 ت 31/12/2019)

تعدل الجدول رقم 6 بموجب القرار 13259ت 26/8/2020

الغي النموذج رقم 6 واستبدل بنموذج جديد بموجب القرار الوسيط 13502 تاريخ 24/11/2022

بيروت في 25 آذار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه