المادة 2
كما تعدلت بموجب القرار 7376 ت 18/9/1999 وبموجب
القرار 7644 ت 26/8/2000 ج ر 41 ت 7/9/2000 وبالقرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
بعد اجراء التنزيلات وفقا للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي :
- نسبة حقوق حملة الاسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجحة : 8%
- نسبة الاموال الخاصة الاساسية الى مجموع الموجودات المرجحة : 10%
- نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الى مجموع الموجودات المرجحة : 12%
على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجيا لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق ربطا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7644 تاريخ 26/08/2000, article 1, 07/09/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المعدل بالمادة الاولى من القرار 7376 تاريخ 18/09/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12%. على المصارف اللبنانية زيادة نسبة الملاءة لديها لتصل الى النسبة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك على مرحلتين على الشكل التالي: - من 8% الى 10% خلال مهلة اقصاها 31/12/2000 . - من 10% الى 12% خلال مهلة اقصاها 31/12/2001".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, article 4, 22/12/2011
مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بعد إجراء التنزيلات وفقاً للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 8%. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 10%. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 12%على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجياً لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ربطاً.»