المادة 6
الغيت هذه المادة بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
استثناء لمفهوم العناصر المكونة للاموال الخاصة الاساسية
كما هي محددة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان, ولغرض
احتساب نسب الملاءة فقط, تعتمد الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الآتية:
أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية, استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك, وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها, الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة.
ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة.
ج- ان يتعهد مجلس الادارة, صراحة, بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, article 6, 22/12/2011
مادة 6: يلغى نص كل من المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .