المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60 وبالقرار 11822 تاريخ 11/8/2014 ج.ر35
تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (العنوان الوارد قبل) by قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, article 5, 22/12/2011
مادة 5: تلغى كل من العناوين الواردة قبل كل من المواد الثالثة والسابعة والتاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, article 7, 22/12/2011
مادة 7: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تثقّل الموجودات في المقام بالأوزان المتناسبة مع مخاطرها. اما بنود خارج الميزانية فتثقل بأوزان الموجودات المشابهة لها بعد ضرب هذه الأوزان بنسب التحويل المناسبة.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014, article 7, 21/08/2014
مادة 7: يلغى نص «المادة السابعة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بما يلي: «تعتبر ضمن حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.»