All legislation

قرار Decision No. 40 23/03/2001

الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات المنشأ

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 28 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات منشأ البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان بمستندات خاصة تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, وفقا لما يلي:

­- البضائع التي يطلب من اجلها الاستفادة من تعريفة تفضيلية.

­- التأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصحة والنظام العام.

­- في حال وجود مبررات للشك في دقة المعلومات الواردة في المستند الذي يثبت المنشأ.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 عضو انطوان معوض عضو حسن غصن رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة