ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 28 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات منشأ البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان بمستندات خاصة تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, وفقا لما يلي:
- البضائع التي يطلب من اجلها الاستفادة من تعريفة تفضيلية.
- التأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصحة والنظام العام.
- في حال وجود مبررات للشك في دقة المعلومات الواردة في المستند الذي يثبت المنشأ.
تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).
بيروت, في 23 آذار 2001
عضو
انطوان معوض
عضو
حسن غصن
رئيس المجلس الأعلى للجمارك
حسين نعمة