The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات منشأ البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان بمستندات خاصة تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, وفقا لما يلي:

­- البضائع التي يطلب من اجلها الاستفادة من تعريفة تفضيلية.

­- التأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصحة والنظام العام.

­- في حال وجود مبررات للشك في دقة المعلومات الواردة في المستند الذي يثبت المنشأ.

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/170358/article/1/