All legislation

مذكرة Memorandum No. 3885 31/03/2001

اتلاف البضائع المخالفة للقوانين والانظمة او فرض اعادة تصديرها

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3885
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1139-1141
Status
In force
Amended by
مذكرة تاريخ 21/08/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3885 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب المذكرة الصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 21/8/2008

المرجع: المادة 144 من قانون الجمارك.

عملا بأحكام المادة 144 من قانون الجمارك، واذا ثبت من خلال المعاينة أو التحليل مخالفة البضائع للقوانين والأنظمة،

يمكن لادارة الجمارك أن تقرر اتلافها أو فرض اعادة تصديرها.

ومن أجل تطبيق هذه المادة حددت الأصول التالية:

1­ - البضائع المصرح عنها بموجب بيانات نظامية.

اذا تبين بنتيجة المعاينة أو التحليل أن البضاعة مخالفة للقوانين والأنظمة توجب اتلافها أو اعادة تصديرها وفقا للاجراءات

التالية:

­ تنظم دائرة المعاينة المختصة تقريرا موجزا يتضمن اسم المستورد وعنوانه واسم المخلص الجمركي ونوع البضاعة المستوردة مع بيان نتائج المعاينة او التحليل المجرى على عينات من البضاعة, ويرفع هذا التقرير الى رئاسة المصلحة مع

المقترحات المناسبة بشأن مصير البضاعة (اتلاف فرض اعادة التصدير).

­ على رئيس المصلحة تأمين الاتصال السريع بوزارة البيئة ودعوتها لارسال مندوب عنها للكشف على البضاعة وتبيان امكانية اتلافها وتحديد شروطه بموجب تقرير خطي موقع منه.

­ في حال موافقة وزارة البيئة على الاتلاف يوجه رئيس المصلحة اخطارا الى المستورد أو ممثله لحضور عملية الاتلاف

التي ستجري باشراف اللجنة الخاصة المكلفة بذلك مع تحديد موعد ومكان الاتلاف الذي يبلغ أيضا الى اللجنة

المذكورة.

­ اذا تخلف المستورد أو من يفوضه حضور عملية الاتلاف تتم العملية في غيابه ويحرر محضر بالواقع من قبل اللجنة.

2­ - البضائع غير المصرح عنها بموجب بيانات نظامية والمستودعة في مخازن يديرها الجمرك.

اذا تبين للجمرك بأية وسيلة كانت (اخبار أو طلب او انبعاث روائح كريهة ...) ان البضائع الموجودة داخل الحرم الجمركي

تشكل خطرا على الصحة العامة أو سلامة البيئة تتبع بشأنها ذات الأصول أعلاه على أن يوجه الاخطار الى شركة النقل المعنية بصفتها المسؤولة عن تنفيذ عقد النقل أو الى صاحب البضاعة اذا كان معروفا.

3­ - لجان الاتلاف.

تشكل لجان الاتلاف في جميع المراكز الجمركية على الوجه التالي:

­- مكتب جمرك مرفأ بيروت.

­- المراقب الأول لدائرة المانيفست.

­- كشاف من دائرة المعاينة المختصة.

­- مندوب عن شركة المرفأ.

­- مندوب عن الوزارة المعنية.

­- مندوب عن وزارة البيئة اذا طلبت اجراء الاتلاف بحضورها.

­- مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الاتلاف ضمن نطاقها.

­- مكتب جمرك المطار الدولي.

­- المراقب الأول لدائرة الاستيراد والتصدير.

­- كشاف من دائرة المعاينة المختصة.

­- مندوب من وزارة البيئة اذا طلبت اجراء الاتلاف بحضورها.

­- مندوب عن الوزارة المعنية.

­- مندوب عن البلدية التي ستجرى عملية الاتلاف ضمن نطاقها.

­ اقليم طرابلس .

­- المراقب الأول لدائرة جمرك طرابلس.

­- كشاف من المكتب الموجودة فيه البضاعة.

­- مندوب عن الوزارة المختصة (اقتصاد ­ زراعة­ صحة...)

­- مندوب عن وزارة البيئة اذا طلبت اجراء الاتلاف بحضورها.

­- مندوب عن البلدية التي ستجرى عملية الاتلاف ضمن نطاقها.

(تعدل اقليم شتورا بالمذكرة المنشورة في ج.ر العدد 34 تاريخ 21/8/2008 )

­ اقليم شتورا.

1 - مكتب جمرك المصنع :

­ - المراقب اول لدائرة جمرك المصنع.

­ - كشاف من مكتب جمرك المصنع.

- ­ مندوب عن الوزارة المختصة (اقتصاد - ­ زراعة­ - صحة).

­ - مندوب عن وزارة البيئة اذا طلبت اجراء الاتلاف بحضورها.

­ - مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الاتلاف ضمن نطاقها.

2 - سائر المكاتب التابعة لاقليم شتورا

تعتمد اللجنة المشار اليها في الفقرة (1) السابقة على ان يسمى موظفو الجمارك من قبل رئاسة اقليم جمرك شورا .

3 - فقرة مضافة بالمذكرة تاريخ 8/10/2015 ج.ر 42

- مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب.

- مراقب من دائرة البحث عن التهريب.

- مندوب عن الوزارة المعنية (إقتصاد - زراعة - صحة ...).

- مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها.

- مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطافها.

4­ - مكان الاتلاف.

يعين مكان اتلاف البضائع في المكان الذي تحدده البلدية التي ستجري عملية الاتلاف ضمن نطاقها وفقا لطبيعة البضاعة

وبعد استطلاع رأي وزارة البيئة

5­ - نفقات الاتلاف.

تجري عملية الاتلاف على نفقة صاحب البضاعة أو الشركة الناقلة في جميع المراكز الجمركية وبصرف النظر عن الجهة التي تتولى عملية خزن البضائع

6­ - اعادة تصدير البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة.

اذا كان من شأن الاتلاف الحاق الضرر بالبيئة توجب حكما اعادة تصدير البضاعة الى مصدرها مع فرض ابراز شهادة تسلم من جمارك بلد المقصد تحت طائلة الملاحقة من الوجهتين الجمركية والجزائية.

في جميع الأحوال اذا ثبت من المعاينة أو التحليل ان البضاعة مخالفة للقوانين والأنظمة (صحية­ بيئية­ السلامة العامة...) توجب اعلام النيابة العامة الاستئنافية المختصة بالأمر لأخذ موافقتها المسبقة على الاتلاف أو اعادة التصدير.

تسدد قيود الجمرك العائدة للبضائع المتلفة استنادا الى محضر الاتلاف المنظم بذلك والذي يضم الى مستندات البيان في حال

التصريح ويحفظ في دائرة المانفست في الحالات الأخرى.

مدير الجمارك العام أسعد غانم