The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تحد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, كما يلي:

أ­ - مسالك السكة الحديدية وهي خطوط السكك الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ ل. ر, تاريخ 9 شباط 1940 .

ب­ - مسالك سيارات الشحن.

1- الطريق العام بيروت - شتورا- المصنع للترانزيت الدولي باتجاه دمشق.

2- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العبودية للترانزيت الدولي باتجاه حلب.

3- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العريضة للترانزيت الدولي باتجاه اللاذقية.

4­ - طريق المرفأ­ النهر­ المطاحن­ العدلية للترانزيت الدولي من مرفأ بيروت باتجاه ­ سامي الصلح­ الطيونة­ طريق المطار المطار الدولي.

5­ - الطريق العام­ بيروت­ شتورا­ القاع للترانزيت الدولي باتجاه حمص وحلب.

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/170390/article/1/