All legislation

قرار Decision No. 43 23/03/2001

تحديد الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 81 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذارا 2001)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, من قانون الجمارك, حسب الاقتضاء, كما يلي:

* المكتب او المركز الطرق والمسالك الشرعية الواجب ان تسير البضائع اليه:

- العريضة طريق عام اللاذقية .

- جسر العريضة العبودية طريق عام حمص.

- جسر العبودية القاع طريق عام حمص .

- القاع المصنع طريق عام دمشق.

- المصنع

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 عضو انطوان معوض عضو حسن غصن رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة