ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 81 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذارا 2001)
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, من قانون الجمارك, حسب الاقتضاء, كما يلي:
* المكتب او المركز الطرق والمسالك الشرعية الواجب ان تسير البضائع اليه:
- العريضة طريق عام اللاذقية .
- جسر العريضة العبودية طريق عام حمص.
- جسر العبودية القاع طريق عام حمص .
- القاع المصنع طريق عام دمشق.
- المصنع
تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).
بيروت, في 23 آذار 2001
عضو
انطوان معوض
عضو
حسن غصن
رئيس المجلس الأعلى للجمارك
حسين نعمة