المادة 1
تحدد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, من قانون الجمارك, حسب الاقتضاء, كما يلي:
* المكتب او المركز الطرق والمسالك الشرعية الواجب ان تسير البضائع اليه:
- العريضة طريق عام اللاذقية .
- جسر العريضة العبودية طريق عام حمص.
- جسر العبودية القاع طريق عام حمص .
- القاع المصنع طريق عام دمشق.
- المصنع