All legislation

مذكرة Memorandum No. 3875 31/03/2001

فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3875
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1135-1136
Status
Repealed ملغى by مذكرة رقم 7 تاريخ 13/03/2018
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3875 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة رقم المحفوظات:

ف/ا رقم الصادر: 3875/2001

بيروت في: 31/03/2001

مذكرة الموضوع:­ فحص البضاعة قبل التصريح­ البيانات المؤقتة.

المرجع:­ المادة 107 من قانون الجمارك.

قد لا تتوفر أحيانا للأشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية جميع المعلومات اللازمة لتنظيم هذه البيانات (مثلا التحقق من نوع أو فئة البضائع الموجودة في الطرود أو تحديد مواصفاتها بدقة) لذلك أجازت المادة 107 من قانون الجمارك لهؤلاء الأشخاص الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها, ولهذه الغاية تتبع الأصول التالية:

1­ يقدم طلب ترخيص بفحص البضاعة (بيان مؤقت) الى المراقب الأول لدائرة المانيفست في جمرك مرفأ بيروت أو الى المراقب الأول للدائرة أو الى رئيس المكتب في سائر المراكز الجمركية وفق النموذج المرفق ربطا.

2­ يسجل البيان المؤقت في سجل خاص بعد اقترانه بموافقة الرئيس المختص الذي يتوجب عليه التأكد من صفة الأشخاص الذين يطلبون ترخيصا لفحص الطرود, وعليه رفض هذا الطلب للأشخاص الذين لا يحق لهم حسب أنظمة الجمارك, التصرف بالبضائع. بعد ذلك يعطى البيان رقما تسلسليا سنويا ويدون هذا الرقم على اذن التسليم العائد للبضاعة.

3­ يحدد الرئيس المختص اسم الموظف الذي أوكلت اليه مهمة مراقبة فحص البضاعة.

4­ تجري عملية الفحص في قاعات المعاينة أو في الأمكنة المخصصة لها.

5­ تفتح الطرود بحضور موظف الجمرك وتجري المعاينة من قبل أصحاب العلاقة, بدون أن يكون للموظف حق التدخل بذلك وتقتصر مهمته على المراقبة فقط لناحية فتح الطرود والحؤول دون تغيير معالم البضاعة (أرقام الطرود­ الدلالات... أو سحب أو اتلاف أي مستند موجود بداخلها).

6­ اذا تبين لأصحاب العلاقة ضرورة أخذ عينات من البضاعة لتحليلها أو فحصها وكانت هذه العينات ذات قيمة تجارية فيتوجب مراجعة الدائرة التي قدم اليها الطلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تأدية الرسوم عن هذه العينات, وبعد ذلك يؤشر البيان المؤقت برقم وتاريخ التصفية والايصال الذي استوفيت بموجبه الرسوم. أما اذا كانت العينات من دون قيمة تجارية فيشار الى ذلك, ويعود للرئيس المعني اعطاء الموافقة, شرط ان لا تتجاوز الكمية المراد سحبها عينة واحدة من كل صنف, كما يؤشر البيان بكمية العينات المأخوذة.

7 ان العينات المسحوبة, سواء كانت معفاة من الرسوم, أو ذات قيمة تجارية خاضعة للرسوم, يجب ادراجها في سجل مستقل مخصص لهذه الغاية.

8­ بعد الانتهاء من عملية الفحص يقوم موظف الجمرك المسؤول عن مراقبة العملية بتاشير البيان المؤقت بعبارة "جرى فحص الطرود (ذكر أرقامها) وأعيد اقفالها بحضوري . ثم يوقع على ذلك ويحتفظ بالبيان المؤقت لتسليمه الى الجهة الصادر عنها.

9­ يحظر أخذ العينات اذا كانت البضاعة ممنوعة (محظورة).

10­ يبقى معلوما أن البيان المؤقت لا يعفي من موجب تقديم البيان التفصيلي وليست له أية مفاعيل قانونية ملزمة تجاه ادارة الجمارك.

مدير الجمارك العام أسعد غانم