المادة 1
تعفى البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان من اثبات المنشأ في الحالات التالية:
- الارساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية.
- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.
- المؤن المدخلة بصحبة المسافرين لاستعمالهم الشخصي.
- البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم الى لبنان لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
- الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين, للاقامة في لبنان.
- البضائع المنقولة تحت وضع الترانزيت. الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ.
- مخلفات السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية أو الجانحة على الشواطىء اللبنانية.
- السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في الخارج.
- سفن النزهة والطائرات الخاصة المستعملة والمسجلة باسم أصحابها في الخارخ.
- الهبات والتبرعات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
- البضائع المباعة بالمزاد العلني.
- منتجات ومخلفات البضائع الموجودة في المناطق الحرة وما ينتج عن عمليات الفصل والتحويل فيها.