The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 23/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعفى البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان من اثبات المنشأ في الحالات التالية:

­- الارساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية.

­- مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

­- المؤن المدخلة بصحبة المسافرين لاستعمالهم الشخصي.

-­ البضائع التي يصطحبها المسافرون عند قدومهم الى لبنان لاستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

­- الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين, للاقامة في لبنان.

­- البضائع المنقولة تحت وضع الترانزيت. ­ الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "الكتالوجات" بشرط أن تحمل دلالات واضحة تدل على المنشأ. ­

- مخلفات السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية أو الجانحة على الشواطىء اللبنانية.

­- السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة باسم أصحابها في الخارج.

­- سفن النزهة والطائرات الخاصة المستعملة والمسجلة باسم أصحابها في الخارخ.

­- الهبات والتبرعات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

­- البضائع المباعة بالمزاد العلني.

­- منتجات ومخلفات البضائع الموجودة في المناطق الحرة وما ينتج عن عمليات الفصل والتحويل فيها.

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/170402/article/1/