The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 In force

المادة 17

المادة 17

خلافا لاحكام المادة 16 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي يسدد الصندوق نفقات الاستشفاء المشار اليها في المادة 16 اعلاه لجميع المعلمين الذين كانوا في العمل بتاريخ 26/2/1975 ويستمر في تسديد هده النفقات مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/976 بقطع النظر عن وضع المعلم كما هو مبين في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/170406/article/17/