All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 06/06/1977

احكام خاصة تتعلق بتأثير الحوادث التي حصلت اعتبارا من26-2-1975 على علاقة افراد الهيئة التعليمية في المدارسالخاصة بالمدارس التي ينتمون اليها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
48
Date
06/06/1977
Official Gazette
Issue 16, 09/06/1977, p. 235-240
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 31/12/1977 (Art. 22)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانو رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة),

بناء على قانون الضمان الاجتماعي,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 31/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/5/1977,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي يقصد "بالمدرسة" المؤسسة المعرف عنها في المادة 2 من قانون 15/6/56 وتعديلاته و "بالمعلم" كل فرد من افراد الهيئة التعليمية المعرف عنهم في المادة 4 من القانون المذكور وتعديلاته, تكون مهنته الاساسية التعليم في مدرسة- خاصة.

القسم الاول: في الرواتب والاجور

الفصل الاول: في المدارس غير المجانية اولا: في توجب الرواتب والاجور كليا

اولا: في توجب الرواتب والاجور كليا

المادة 2

يتوجب للمعلم الداخل في الملاك وللمعلم غير الداخل فيه راتبه أو أجره كاملا عن السنتين المدرسيتين 1975 - 1976 و 1976 - 1977 أو احداهما, بما فيه الفترات التي تعذر فيها العمل بسبب الحوادث , في حال توافر الشرطين التاليين:

آ - اذا كان مرتبطا بالمدرسة قبل 26 شباط 1975,

ب - اذا أمن منهج السنة الدراسية المعنية لدى المدرسة بصورة عادية او استثنائية أو عن طريق الاستكمال او التعويض .

المادة 3

تبقى علاقة المعلم الذي ارتبط بالمدرسة بعد 26 شباط 1975 خاضعة لشروط الاتفاق الجاري بينه وبين المدرسة في حدود قانون 15 حزيران 1956.

ثانيا: في توجب الرواتب والاجور جزئيا

المادة 4

في جميع الحالات التي يكون قد تعذر فيها تأمين العمل بسبب الحوادث , يحدد مصير الرواتب والاجور العائدة للمعلم المرتبط بالمدرسة قبل 26 شباط 1975, عن فترات التوقف عن العمل غير المشمول باحكام المادة 2 السابقة والحاصلة خلال السنتين الدراسيتين 1975/1976 و 1976/1977, بموجب اتفاقات خاصة بين المعلم والمدرسة على ان تراعى فيها الاسس التالية:

أ - بالنسبة للمدرسة التي تعمل خلال السنة الدراسية 1976/1977, يجب الا يقل الراتب او الاجر الشهري:

- عن النصف , فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975/1976 وفي مطلق حال عن 300 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

- عن الثلث , فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1976/1977 وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ب - بالنسبة للمدرسة التي لا تعمل خلال السنة الدراسية 1976 - 1977 وستستأنف نشاطها للسنة الدراسية 1977/1978, يجب الا يقل الراتب أو الاجر الشهري:

- عن الثلث فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975/1976, وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للجور.

- عن السدس فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1976 - 1977, وفي مطلق حال عن 150 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ج - بالنسبة للمدرسة التي لا تعمل خلال السنة الدراسية 1976 - 1977 ولن تستأنف نشاطها للسنة الدراسية 1977 - 1978, يجب الا يقل الراتب او الاجر الشهري عن الثلث فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975 - 1976, وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ويعتبر المعلم مصروفا من الخدمة ابتداء من تاريخ 30/9/1976, دون حاجة الى سابق انذار, وذلك عملا بالمادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ثالثا: في عدم توجب الرواتب والاجور

المادة 5

لا يتوجب للمعلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة 2 السابقة اي راتب او اجر خلال السنتين الدراسيتين 1975 - 1976 و 1976 - 1977, في الحالات التالية:

أ - اذا عمل المعلم لدى مدرسة اخرى خلال الفترات التي تعذر فيها تأمين العمل لدى المدرسة التي كان مرتبطا بها, الا اذا كان قيامه بهذا العمل متفقا عليه قبل 26 شباط 1975, وذلك عن كامل الفترة التي يكون قد قام خلالها بالعمل لدى المدرسة الاخرى.

ب - اذا قام المعلم بأي عمل مأجور اخر اثناء توقفه عن العمل في المدرسة, وذلك عن كامل الفترة التي يكون قد قام خلالها بهذا العمل المأجور. ويبقى المعلم مرتبطا قانونا بمدرسته الاصلية في الحالتين أ و ب من هذه المادة.

ج - اذا امتنع المعلم دون عذر مشروع عن العودة نهائيا الى عمله في المدرسة بعد زوال التعذر, وذلك فيما خص الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 السابقة.

رابعا: في الاتفاقات الواقعة على الرواتب والاجور.

المادة 6

تدخل في الحساب الرواتب والاجور والدفعات على حسابها التي يكون المعلم قد تقاضاها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي واذا زاد مقدارها على ما هو محدد فيه فتكون الزيادة حقا مكتسبا للمعلم ويشكل ما يكون تقاضاه حدا ادنى لحقوقه لا يمكن تخفيضه لاي سبب كان.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه تعتبر نافذة ومشروعة لمدة اقصاها 30 ايلول 1977, جميع الاتفاقات الصريحة او الضمنية التي تكون قد جرت بين المدرسة والمعلم شرط ان تراعى في تعديل الراتب او الاجر النسب والحدود الدنيا المنصوص عنها في المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثاني: في المدارس المجانية

المادة 8

يتوجب على المدرسة المجانية التي تعطى المساهمة المالية عن السنة الدراسية 1976 - 1977 ان تدفع الرواتب والاجور كاملة الى معلميها عن السنة المدرسية 1976 - 1977.

ويتوجب على المدرسة المجانية التي تعطي مساهمة مالية عن السنة الدراسية 1975 - 1976 لا تكفي لتغطية كامل رواتب واجور معلميها عن السنة المدرسية 1975 - 1976, ان توزع قيمة هذه المساهمة بكاملها على معلميها بنسبة راتب او اجر كل منهم.

المادة 9

تعتبر بحكم المدارس غير المجانية وتطبق عليها, على هذا الاساس , احكام الفصل السابق, المدارس المجانية التي لا تعطى المساهمة المالية عن احدى السنتين الدراسيتين 1975 - 1976 و 1976 - 1977 او عن كليهما.

القسم الثاني: في نهاية خدمة المعلم

المادة 10

تعتبر خدمة المعلم في المدرسة منتهية بصورة مشروعة في الحالات التالية:

1 - اذا لم تستأنف المدرسة نشاطها للسنة الدراسية 1977 1978, وذلك من اخر ايلول- 1976.

2 - اذا استحال على المعلم متابعة نشاطه بصورة نهائية لدى المدرسة وذلك من تاريخ هذه الاستحالة.

3 - اذا لم يعلم المعلم المنقطع عن العمل المدرسة عن استعداده لمتابعة نشاطه لديها قبل 15 تموز 1977, وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة منتهية من اخر ايلول 1977.

القسم الثالث: في تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 11

خلافا لاحكام المادة 21 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته تستوفي المحسومات المقتطعة لتغذية صندوق التعويضات ومساهمة المدارس على اساس الراتب الفعلي المدفوع للمعلم عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وعلى المدارس ابلاغ ادارة صندوق التعويضات نسخا عن الاتفاقات الخاصة المعقودة وفقا لاحكام المادتين 4 و 7 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لاحتساب كل من المحسومات ومساهمة المدارس .

تدفع هذه المحسومات ومساهمة المدارس في مهلة اقصاها 30 حزيران 1978 وذلك تحت طائلة الزيادات المنصوص عنها في قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته عن أيام التأخير.

المادة 12

تعتبر فترات التوقف عن العمل فترات عمل فعلية من اجل تطبيق احكام الترقية وحساب تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 13

تعتمد القاعدة التالية لحساب تعويض الصرف من الخدمة:

- للمعلمين الداخلين في الملاك:

متوسط راتبهم الاساسي عن السنتين الاخيرتين كما هو محدد في الملاك قبل ادخال اي تخفيض عليه من جراء احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

- للمعلمين غير الداخلين في الملاك:

متوسط اجرهم عن السنتين الاخيرتين من عقد التدريس او عن السنتين اللتين تسبقان مباشرة ايلول 1975 اذا كان هذا المتوسط الاخير اكثر فائدة لهم.

المادة 14

يتحمل صندوق التعويضات تعويض الصرف من الخدمة العائد للمعلمين الذين كانوا مرتبطين قبل 26/2/975 بمدرسة توقفت نهائيا عن العمل بسبب الحوادث وتتنازل عن اجازتها لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في مهلة اقصاها 30/9/1977, وذلك مع مراعاة احكام المادتين 36 و 40 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.

القسم الرابع: في التعويضات العائلية وضمان المرض والامومة

المادة 15

تستحق التعويضات العائلية كاملة, وضمن الشروط المحددة في قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته للمعلم الذي استحقت له رواتبه او اجوره كاملة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويستحق التعويضات العائلية مخفضة بنسبة تخفيض الراتب او الاجر في سائر الحالات على الا يقل مقدارها في مطلق حال عن نصفها.

المادة 16

خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي, يسدد الصندوق للمضمونين طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976, نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة ضمن الشروط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المتممة له.

المادة 17

خلافا لاحكام المادة 16 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي يسدد الصندوق نفقات الاستشفاء المشار اليها في المادة 16 اعلاه لجميع المعلمين الذين كانوا في العمل بتاريخ 26/2/1975 ويستمر في تسديد هده النفقات مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/976 بقطع النظر عن وضع المعلم كما هو مبين في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 18

خلافا لاحكام المادة 20 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي وباستثناء نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة تتحمل المدرسة 50% من تكاليف العناية الطبية لمعلميها محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976 وذلك في حال التوقف الموقت عن العمل ولا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اية نفقات طبية عن الفترة المذكورة باستثناء النفقات المشار اليها في المادتين 16 و 17 اعلاه.

المادة 19

خلافا لاحكام المادة 73 فقرة 1 البند 2 من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات المتوجبة على المدرسة او المعلم على اساس الراتب او الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه طوال فترة الحوادث وفي حال عدم دفع اي راتب او اجر فلا يتوجب اي اشترك.

المادة 20

لا يتوجب اي اشتراك على المدرسة عن فرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من 1/9/1975 ولغاية 31/12/1976 غير انه يحق للمدرسة ان تستوفي مباشرة مقدار اشتراك المعلم عن الفرع المذكور وان تحتفظ بهذا الاشتراك لقاء تحملها الاعباء المنصوص عنها في المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي.

القسم الخامس: احكام ختامية

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن تسديد المبالغ المتوجبة على المدرسة من جراء تطبيق احكامه على اقساط شهرية شرط ان لا يقل القسط الواحد عن 10% من قيمة المبالغ المتوجبة للمعلم, على ان يسدد القسط الاول قبل 30/9/1977.

المادة 22

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 )

تمنح المدرسة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 1/9/1975, من اجل تمكينها من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها بموجب احكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي, التسهيلات المالية التالية:

اولا: 1 - تقسيط الاشتراكات المتوجبة على المدرسة عن كامل الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 على ثلاثة اقساط متساوية ويستحق القسط الاول منها قبل 31/12/1979 والقسط الثاني قبل 31/12/1980 والقسط الثالث قبل 31/12/1981.

2 - تسري على مبالغ المشار اليها في البند السابق فائدة سنوية قدرها 3% تسجل في نهاية كل سنة.

3 - على المدرسة, وتحت طائلة سقوط حقها في الاستفادة من التقسيط المشار اليه في البند الاول من هذه الفقرة, ان تتقدم قبل تاريخ 28/2/1978 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب تصرح فيه عن حاجتها الى التقسيط.

4 - على المدرسة ان توقع قبل تاريخ 31/5/1978 وتحت طائلة سقوط حقها بالتقسيط ثلاثة سندات لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمبالغ المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة تستحق في المواعيد المشار اليها في البند المذكور.

5 - تطبق على المستندات المشار اليها في البند السابق احكام المواد 79 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات .

ثانيا:

1 - سلفة قدرها خمسون ليرة لبنانية في السنة عن كل معلم وكل فرد من أفراد عائلته الوارد ذكرها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976.

2 - تدفع السلفة المشار اليها في البند السابق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتطبق بشأنها جميع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

ثالثا:

1 - لا تستفيد من احكام هذه المادة المدرسة التي توقفت نهائيا عن العمل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تستحق فورا المبالغ المشار اليها ويسقط حق المدرسة بالتقسيط, حتى في حال توقيعها سندات , اذا توقفت نهائيا عن العمل بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

رابعا: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.

المادة 23

خلال مهلة اقصاها 30 حزيران 1978 وخلافا لكل نص يمكن تعيين معلمي المدارس الخاصة ممن كانوا في الخدمة خلال السنة الدراسية 74 - 75 والعاطلين عن العمل بسبب الحوادث , في ملاك التعليم الرسمي بالافضلية على غيرهم ممن يتساوون معهم في الشهادات العلمية المطلوبة, فيما اذا رغبوا في ذلك واستدعيت الحاجة, بشرط

1 - ان يكونوا داخلين في الملاك ومضى على وجودهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل ومقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات .

2 - ان تتوافر فيهم شروط التعيين المطلوبة من معلمي المدارس الرسمية, باستثناء شرطي السن والمباراة. يعين المعلمون في الرتبة والدرجة اللتين تتفقان مع شهاداتهم العلمية, على انه يحق لهم الاحتفاظ برتبتهم ودرجتهم السابقتين شرط ان يتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة وان يدفعوا الى صندوق الخزينة دفعة واحدة كامل تعويض الصرف عن هذه الخدمات في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينهم تحت طائلة سقوط الحق. تثبت الخدمة خلال السنة الدراسية 1974/1975 والرتبة والدرجة بموجب افادة صادرة عن ادارة صندوق التعويضات .

المادة 24

1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.

2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.

المادة 25

خلافا لاحكام المادة 22 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته يحق للمدرسة التي تعذر عليها بسبب الحوادث تأمين السنة الدراسية 1975/1976 و1976/1977 كما هي محددة في القانون المدكور, ان تطلب من المعلم المرتبط بها قبل 26 شباط 1975 الاستمرار في عمله خلال العطلة الصيفية للسنتين الدراسيتين 1975/1976 و1976/1977 او احدهما من اجل تأمين المنهج الدراسي وذلك دون اضافة اي راتب او اجر.

المادة 26

يحق للمعلم الذي توقف موقتا عن العمل العودة الى عمله عند استئناف المدرسة نشاطها. وعلى المدرسة اذا استأنفت نشاطها جزئيا, ان تراعي الاقدمية والوضع العائلي والمؤهلات المهنية في اعادة معلميها تدريجيا الى العمل.

المادة 27

ان جميع الخلافات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي تكون من صلاحية اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, وتخضع للاصول والمهل المرعية لديها.

المادة 28

ان المعلم الذي لا يستفيد من احكام المادة 2 اعلاه يتوجب له عن عطلة اشهر تموز وآب وايلول ثلث مجموع ما يستحق له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي عن الاشهر السابقة من السنة الدراسية المعنية.

المادة 29

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ تعليقه على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

ان هذا المرسوم الاشتراعي علق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 6/6/977.

بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق