تمنح المدرسة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 1/9/1975, من اجل تمكينها من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها بموجب احكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي, التسهيلات المالية التالية:
اولا: 1 - تقسيط الاشتراكات المتوجبة على المدرسة عن كامل الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 على ثلاثة اقساط متساوية ويستحق القسط الاول منها قبل 31/12/1979 والقسط الثاني قبل 31/12/1980 والقسط الثالث قبل 31/12/1981.
2 - تسري على مبالغ المشار اليها في البند السابق فائدة سنوية قدرها 3% تسجل في نهاية كل سنة.
3 - على المدرسة, وتحت طائلة سقوط حقها في الاستفادة من التقسيط المشار اليه في البند الاول من هذه الفقرة, ان تتقدم قبل تاريخ 28/2/1978 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب تصرح فيه عن حاجتها الى التقسيط.
4 - على المدرسة ان توقع قبل تاريخ 31/5/1978 وتحت طائلة سقوط حقها بالتقسيط ثلاثة سندات لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمبالغ المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة تستحق في المواعيد المشار اليها في البند المذكور.
5 - تطبق على المستندات المشار اليها في البند السابق احكام المواد 79 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات .
ثانيا:
1 - سلفة قدرها خمسون ليرة لبنانية في السنة عن كل معلم وكل فرد من أفراد عائلته الوارد ذكرها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976.
2 - تدفع السلفة المشار اليها في البند السابق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتطبق بشأنها جميع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
ثالثا:
1 - لا تستفيد من احكام هذه المادة المدرسة التي توقفت نهائيا عن العمل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تستحق فورا المبالغ المشار اليها ويسقط حق المدرسة بالتقسيط, حتى في حال توقيعها سندات , اذا توقفت نهائيا عن العمل بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
رابعا: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.