المادة 24
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.