المادة 1
مادة 1: اعطى رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن السماح فيها باستيراد السلع والادوات والاجهزة التي لم يعتمد فيها النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة غير هذا النظام او تسهيلا للاعمال المدرسية والطبية والفنية والهندسية وتوقيع الاذونات العائدة لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 14/01/1963, article 1, 21/01/1963
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 66 تاريخ 6/4/1960 وتصبح كما يلي: اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن السماح فيها باستيراد السلع والادوات والاجهزة التي لم يعتمد فيها النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة غير هذا النظام او تسهيلا للاعمال المدرسية والطبية والفنية والهندسية والاعمال غير التجارية التي لا يقيد فيها استعمال الادوات او الاجهزة او السلع المستوردة مصالح شخصين متعاقدين او عدة اشخاص . واعطي تفويضا بتوقيع الاذونات العائدة لها.