All legislation

قرار Decision No. 66 06/04/1960

اعطاء رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا يتعلق باستيراد السلع

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
06/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 513
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 06/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطى رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن السماح فيها باستيراد السلع والادوات والاجهزة التي لم يعتمد فيها النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة غير هذا النظام او تسهيلا للاعمال المدرسية والطبية والفنية والهندسية وتوقيع الاذونات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن طياره نظر: الوزير الامضاء: فيليب تقلا