All legislation

مرسوم Decree No. 3761 11/04/1960

تحديد بزات موظفي الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3761
Date
11/04/1960
Official Gazette
Issue 16, 13/04/1960, p. 289-298
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2798 تاريخ 02/10/1965 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 3761 تاريخ 11/04/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959,

وبناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول

القسم الاول: بزات موظفي الامن العام

المادة 1

ان بزات موظفي الامن العام هي:

- البزة رقم "صفر"

- البزة رقم "1"

- البزة رقم "2"

القسم الثاني: بزات مدير الامن العام والمفوضين

المادة 2

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "صفر" الشتوية هي التالية:

أ- القبعة: وتتألف من:

- السطح من الجوخ الساتان الكحلي

- المقلب من الجوخ الساتان الكحلي

- العصابة من الجوخ الساتان الكحلي وتنتهي حافتها السفلى بشفر يزيد على الشريط العاصب (4 م) اخذ بشكل الظلة بين طرفيها.

- الشريط من الشريط المحبك ذي اللون الكحلي عرضه (4،5 سم) ويثبت على مقدم مقلب الشارة النظامية.

الظلة من الجلد الاسود اللامع بسماكة (4 مم) دون شفر امامي وعرضها يختلف باختلاف قياس الرأس وتكون للمفوضين الصغار عادية ليس فيها اي زخرف اما للمفوضين الكبار تشتمل على صف واحد من عروق الغار مطرز باللون الفضي بحيث ينطلق العرق من جهتي ظرف الظلة ويلتقي طرفاه عند منتصفها مبتعدا (5 مم تقريبا) عن الحافة الخارجية للظلة واخذا شكلها.

- الجلدة العاصبة: من الجلد الاسود اللامع بعرض (12 مم) وسماكة (5,1 مم) وتطرز عليها باللون الفضي بسماكة (5 مم) ورقتان من الغار تلتقيان في منتصفها تثبت الجلدة عند طرفيها بزرين ابيضين نظاميين صغيري الحجم (قطر 16 مم) مع نقشة الارزة ناتئة متجاوزة في ذلك طرفي الظلة بحيث يصبح الزران فوق الصدغين.

- الشارة: كناية عن ارزة محاطة بعرقي غار (شعار الامن العام) ومطرزة بخيوط على رقعة بيضاوية الشكل من لون قماش القبعة.

توضع الارزة في منتصف جذع القبعة الامامي بحيث تكون قاعدتها على بعد سنتيمتر واحدة من الجلدة العاصبة يثبت جذع الارزة على قاعدة مستطيلة طولها (3 سم) وعرضها (1 سم) وارتفاع نتوئها (5 مم) علو الارزة (3 سم) والعرض الاقصى لاغصانها (4 سم)

ب - السترة: تصنع السترة من الجوخ الساتان الكحلي وتكون ذات قبة مفتوحة من الطراز المعروف بالدوبيتا ومقدمين متقاطعين على الصدر باتجاه الجانب الايمن مثبتين بواسطة ازرار معدنية بيضاء كبيرة متناسبة ومتساوية التباعد ويشتمل كل مقدم على صف من اربعة ازرار ويثبت الزر الاول الطليق الذي لا تقابله عروة من الجانب الايمن على بعد (7 سم) فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب والزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر.

تثبت ثلاثة ازرار صغيرة على المجمع الخلفي للقطعتين اللتين يتألف منهما الكم ويبعد الزر الاول مسافة (2 سم) عن طرف الكم, والثاني سنتيمتر واحدة عن الاول وهكذا الثالث عن الثاني.

ج- الكتافات : تكون الكتافة:

للمفوضين الكبار: محبكة من القصب المفضض بطول (14 سم) وعرض (6,5 سم) وتصل الى حافة الطوق ورأسها مستدير.

للمفوضين الصغار: مشابهة لكتافات كبار المفوضين غير انها تصنع من الجديل البسيط المضلع وعرضها (5,5 سم) وكعبها مزوى.

توضع الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل الى الامام والى الوراء وتثبت في الامام بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثبتة على السترة ومن الوراء بواسطة علاقتين في باطنها تدخلان في خيطين ملفقين محاطين بكتف السترة.

د- السروال: من الجوخ الساتان الكحلي, ذي جيبين مجانبين وجيب من الوراء وله شريط جانبي من الحرير الساتان الكحلي بعرض (3،5 سم)

ه- القميص: يكون من السموكن ذا لون ابيض وعلى نوعين.

النوع الاول: ذو صدر مستعار منشأ وقبة عالية منشأة مطوية الجانبين.

النوع الثاني: ذو قبة مطوية عادية ومنشأة.

و- عقدة الرقبة: تكون على نوعين:

النوع الاول: بشكل فراشة Papillon بلون ابيض او اسود

النوع الثاني: طويلة ومن الحرير الاسود

ز- الحذاء: نصفي طراز عادي مصنوع من الجلد الاسود اللامع.

النعل الباطني: من الجلد المرفق سماكته (4،5 سم)

النعل الظاهر: من جلد البقر المصقول بسماكة تتراوح بين 3،5 مم و4 مم.

العقب : بارتفاع 25 مم تقريبا.

ح- الجوارب : عالية من اللون الاسود

ط- القفازات : من الكتان الابيض

المادة 3

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "صفر" الصيفية هي نفس اوصاف اجزاء البزة رقم "صفر" الشتوية باستثناء الفوارق التالية:

- يكون القماش القبعة والسترة من الكتان الابيض.

- تطرز ارزة القبعة على قطعة من الجوخ الكحلي.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2798/1965 )

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "1" الشتوية هي التالية:

أ- القبعة:

هيكلها واجزاؤها كهيكل واجزاء قبعة البزة رقم "صفر" (الفقرة أ من المادة الثانية) باستثناء الفوارق التالية:

- قماشها من اللون الكاكي الشتوي.

- يكون لها عاصبة وظلة من الجلد الاصهب.

- شارة الارزة مطرزة على قطعة من القماش الكاكي (نفس قماش ولون القبعة).

ب - السترة:

تكون من الجوخ الكاكي ذات جيوب ظاهرة واربعة ازرار وقبة مفتوحة مع زنار من نفس القماش يبكل بواسطة حلقة معدنية

من النيكل او من المعدن المنكل.

ج- الكتافات : كتافات نقالة من نفس قماش ولون السترة تنتهي من الطرفين باطار كحلي.

د- السروال: من نفس قماش السترة (جوخ كاكي) بدون تنيه.

ه- القميص : لون كاكي.

و- عقدة الرقبة: من الطراز الطويل العادي ذات لون كاكي شتوي.

ز- القفازات : جلد لون بني.

ح- الحذاء: نصفي من الجلد الاصهب.

ط- الجوارب : لون كاكي او بني.

ي- السير الجلدي: جلد لون اصهب دون حمالة واجهزة معدنية من النيكل.

- المعطف :

من الجوخ الكاكي ذو قبة مفتوحة وستة ازرار بيضاء ــــــــــ ولسان وتنية في الظهر وشق في اسفل الظهر, وجيبين على الجانبين.

- الترانشكوت : مشمع او ترانشكوت لون كاكي.

- العاتقية/ تكون من الجوخ الكحلي ربع دائرة موازية لاستدارة مفصل الكتف والزند افقيا يكتب عليها بخيوط مطرزة فضية عبارة "الامن العام" تعلق على اعلى العضد الظاهري الايسر.

المادة 5

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "1" الصيفية هي نفس اوصاف اجزاء البزة رقم "1" الشتوية باشتنثاء الفوارق التالية:

- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من القماش "تروبيكال".

المادة 6

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "2" الصيفية هي التالية:

- نفس القبعة المحددة للبزة رقم "1" الصيفية (المادة الخامسة) .

- قميص كاكي مع قبة مفتوحة وجيبين على الصدر .

- سروال من قماش تروبيكال ذي تنية مع زنار جلدي لون بني وبعرض (3،5 سم).

- حذاء جلد نصفي من اللون الاصهب .

- كلسات من اللون الكاكي او البني.

القسم الثالث: بزات المفتشين والمأمورين

المادة 7

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "1" الشتوية والصيفية للمفتشين والمأمورين هي نفس اوصاف اجزاء البزة رقم "1" الشتوية والصيفية للمفوضين (المادة الرابعة والمادة الخامسة) باستثناء الفوارق التالية:

- شارة الارزة على القبعة غير محاطة بعرقي غار.

- بدون قفازات.

المادة 8

ان الاوصاف الفنية لاجزاء البزة رقم "2" للمفتشين والمأمورين هي نفس اوصاف اجزاء البزة رقم "2" للمفوضين (المادة السادسة) باستثناء:

- شارة الارزة على القبعة غير محاطة بعرقي غار.

الفصل الثاني: تسمية البزات ومناسبات ارتدائها

القسم الاول: بزات المفوضين

المادة 9

ان اجزاء البزة رقم "صفر" الشتوية والصيفية ومناسبات ارتدائها هي التالية:

- قبعة البزة رقم "صفر" .

- السترة والكتافات وشارات الرتب .

- الاوسمة .

- القميص وعقدة الرقبة.

- الحذاء.

- الكلسات مناسبات الارتداء.

أ- البزة:

ترتدي البزة رقم "صفر" التي هي بزة الرسميات , في المناسبات التالية:

- الحفلات الرسمية التي لها طابع التشريفات.

- الحفلات والاعراس التي يتحتم فيها المدنيين ارتداء اللباس الرسمي.

- اعراس المفوضين.

- المأتم التي يفرض فيها اللباس الرسمي.

- الزيارات التي يفرض فيها اللباس الرسمي.

- الدعاوي الجنائية في المحكمة العسكرية عندما يعين المفوض قاضيا.

- في المناسبات الاخرى التي يقررها مدير الامن العام.

ب - القميص (الفقرة "ه" من مادة 2).

يرتدى النوع الاول عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات التالية:

- يرتدي النوع الثاني عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات التالية:

ج- عقدة الرقبة (الفقرة "و" من المادة الثانية).

يرتدي النوع الاول: باللون الابيض عندما يكون اللباس المفروض (فراك) للمدنيين باللون الاسود (سموكن).

يرتدي النوع الثاني: عندما يكون اللباس المفروض (بونجور).

د- الاوسمة:

تعلق الاوسمة في المناسبات التالية ووفقا لما هو محدد ادناه:

بحجمها المصغر:

ليلا: في الحفلات التي يفرض فيها ارتداء (فراك) .

نهارا: وبصورة استثنائية في الحفلات التي يرتدي فيها رئيس الجمهورية لباس (فراك).

بشاراتها: عندما يكون اللباس المفروض للمدنيين سموكن او بونجور.

- في باقي المناسبات التي ترتدى فيها لبزة رقم "صفر".

- فراك (Habit) او (Gravate blanche) .

- سموكن او بو نجور (Jaquete) او (Jaquette a taille).

المادة 10

ان اجزاء البزة رقم "1" الشتوية والصيفية للمفوضين ومناسبات ارتدائها هي التالية:

- قبعة البزة رقم "1" .

- السترة والكتافات وشارات الرتب.

- الاوسمة.

- القميص وعقدة الرقبة.

- الحذاء .

- الكلسات.

- القفازات.

مناسبات الارتداء:

أ- البزة:

ترتدى البزة رقم "1" في الحالات التي لا تفرض فيها البزة رقم "صفر".

ب - السير الجلدي:

يرتدى السير الجلدي:

- عندما يكون المفوض في عداد هيئة محاكمة عادية او مكلفا بالدفاع امام هيئة او شاهدا لديها.

- في التفتيشات .

- في المناسبات الاخرى التي تحدد بأوامر خاصة.

ج- الاوسمة:

بحجمها المكبر:

- في الاستعراضات او حفلات تعليق الاوسمة.

- في المناسبات التي تحدد بتعليمات من مدير الامن العام .

بشاراتها: في باقي المناسبات.

المادة 11

ان اجزاء البزة رقم "2" للمفوضين ومناسبات ارتدائها هي التالية:

- قبعة البزة رقم "1" الصيفية.

- قميص كاكي مع كتافات وشارات الرتب والاوسمة.

- السروال .

- الحذاء .

- الجوارب .

مناسبات الارتداء:

ترتدى البزة رقم "2" خلال فصل الصيف اثناء الخدمة واثناء الانتقال من والى الخدمة.

القسم الثاني: بزات المفتشين والمأمورين

المادة 12

ان اجزاء البزة رقم "1" الشتوية والصيفية ومناسبات ارتدائها هي نفس ما جاء في البزة رقم "1" الشتوية والصيفية للمفوضين (المادة العاشرة) باستثناء الفوارق التالية:

- دون سير جلدي.

المادة 13

ان اجزاء البزة رقم "2" الصيفية ومناسبات ارتدائها هي نفس ما جاء في البزة رقم "2" للمفوضين (المادة الحادية عشرة).

الفصل الثالث: شارات الامن العام وشارات الرتب

القسم الاول: شارة الامن العام

المادة 14

ان شارة الامن العام التي يحملها جميع الموظفين دلالة على السلك هي:

- غصن غار يطرز بخيوط من القصب الفني على قطعة من الجوخ الكحلي بعرض (6 مم) وتثبت على كل من زاويتي مقلبي البزة رقم "1" الشتوية والصيفية وعلى المعطف .

القسم الثاني: شارات الرتب

المادة 15

ان شارات الرتب لرجال الامن العام هي التالية:

أ- للمفوضين:

(نفس الشارات المماثلة لرتب ضباط الدرك)

نجوم من المعدن الابيض : توضع على كتافة سترة البزة رقم "صفر" الشتوية والصيفية فوق قطعة اضافية بحجم الشارة ومن الجوخ الكحلي.

نجوم معدنية او مطرزة بخيوط فضية: توضع على كتافة من نفس قماش ولون البزة رقم "1" الشتوية والصيفية (تحاط الكتافة باطار من الجوخ الكحلي عند طرفيها عندما تكون النجوم مطرزة).

ب - للمفتشين: ان شارة الرتبة هي عدد من الشرائط المطرزة بخيوط فضية على كتافة نقالة من نفس قماش ولون البزة (لا يحاط طرفا الكتافة باطار من الجوخ- الكحلي) والتي تلي شارة الامن العام المطرزة على الكتافة من الطرف الخارجي.

تكون هذه الشرائط على نوعين:

- شريط عريض : بعرض 6 مم شريط نحيف : بعرض 3 مم ويتباعد (3 مم) بين الشريطين:

وتحدد كما يلي:

مفتش درجة ثالثة: شارة الامن العام يليها شريط نحيف واحد.

مفتش درجة ثانية: شارة الامن العام يليها شريطان نحيفان.

مفتش اول : شارة الامن العام يليها ثلاثة شرائط نحيفة.

مفتش ممتاز : شارة الامن العام يليها شريط عريض فشريط نحيف .

مفتش اول ممتاز : شارة الامن العام يليها شريط عريض فشريطان نحيفان.

المادة 16

يحدد مدير الامن العام الظروف والمناسبات التي يرتدى فيها الموظفون اللباس المدني او العسكري.

المادة 17

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي