المادة 1
مادة 1:
يحال رجال قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عنها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959. تشكل المجالس التأديبية وتتخذ قراراتها ضمن الحدود المرسومة في المواد 92 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي نفسه وتعتبر هيئة كل مجلس منحلة حكما بعدما تتخذ قراراها في القضية التي شكلت من اجلها.