المادة 13
مادة 13:
تعاد ملفات المجالس التأديبية, فور البت بها, من قبل رؤساء هذه المجالس رأسا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9821 تاريخ 04/05/1968, article 1, 16/05/1968
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 3756 تاريخ 9/4/1960 ما يلي: اولا-البند 10 من المادة 12-: ينظم محضر بوقائع الجلسة يكون متضمنا بالاضافة الى هذه الوقائع مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس . بدلا من: - ينظم محضر على نسختين بوقائع الجلسة يكون متضمنا بالاضافة الى هذه الوقائع مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس ثانيا-يضاف النص التالي الى البند 11 من المادة 12: "يتم تبليغ قرار المجلس خارج قاعة الجلسة الى كل من المحالين بواسطة مقرر المجلس وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يصير توقيعها من قبل المبلغ والمبلغة اليه بعد ان يسلم كلا منهم نسخة عن محضر الجلسة". ثالثا-يضاف النص التالي الى المادة 13: "مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة".