المواد
مادة 1:
يؤمن اطباء وزارة الصحة العامة المعاينات والمعالجات الاولية المنصوص عنها في المادتين 108 و109 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 في الاماكن التي لا يوجد فيها طبيب لقوى الامن او طبيب عسكري. وتلقى هذه المهمة على عاتق اطباء البلديات في الاماكن التي لا يوجد فيها اطباء حكوميون.
مادة 2:
يمكن لمدير عام قوى الامن الداخلي ان يقبل, عن طريق الهبة, خدمات اطباء خصوصيين للمعاينات والمعالجات المشار اليها في المادة السابقة وذلك في الاماكن التي لا يوجد فيها طبيب لقوى الامن او عسكري او حكومي او بلدي. ويطلق على مثل هؤلاء الاطباء لقب "طبيب فخري لقوى الامن".
مادة 3:
تتحمل وزارة الصحة العام جميع النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 108 و109 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959, عندما يكون الامر متعلقا بالمستشفيات الحكوميةاو المتعاقد معها وذلك ضمن حدود انظمة هذه الوزارة وشروط التعاقد. وضمن حدود الاعتمادات .
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 نيسان سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة العامة وزير الداخلية
الامضاء: بيار الجميل الامضاء: علي بزي