المادة 1
مادة 1:
يؤمن اطباء وزارة الصحة العامة المعاينات والمعالجات الاولية المنصوص عنها في المادتين 108 و109 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 في الاماكن التي لا يوجد فيها طبيب لقوى الامن او طبيب عسكري. وتلقى هذه المهمة على عاتق اطباء البلديات في الاماكن التي لا يوجد فيها اطباء حكوميون.