The whole text

مرسوم رقم 3696 تاريخ 01/04/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

يؤمن اطباء وزارة الصحة العامة المعاينات والمعالجات الاولية المنصوص عنها في المادتين 108 و109 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 في الاماكن التي لا يوجد فيها طبيب لقوى الامن او طبيب عسكري. وتلقى هذه المهمة على عاتق اطباء البلديات في الاماكن التي لا يوجد فيها اطباء حكوميون.

المادة 1 من مرسوم رقم 3696 تاريخ 01/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/170415/article/1/