The whole text

مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4202 الصادر في 25 تشرين الاول سنة 1945 واستبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1397 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالاحكام الاتية: "على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية: "اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية. "ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".

المادة 1 من مرسوم رقم 3754 تاريخ 09/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/170417/article/1/