All legislation

مرسوم Decree No. 19299 10/04/1958

إحالة إلى المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في ليل- 9-10-4-1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
19299
Date
10/04/1958
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1958, p. 360
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 19386 تاريخ 23/04/1958 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19299 تاريخ 10/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 9/10 نيسان 1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان وما تفرع وما يتفرع عنها.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد فؤاد بولس القيام بوظيفة محقق عدلي للتحقيق في القضايا المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور