المادة 1
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 9/10 نيسان 1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان وما تفرع وما يتفرع عنها.
مرسوم Decree No. 19299 10/04/1958
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 9/10 نيسان 1958 في منطقتي البقاع وجبل لبنان وما تفرع وما يتفرع عنها.
مادة 2: يكلف السيد فؤاد بولس القيام بوظيفة محقق عدلي للتحقيق في القضايا المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 19386 تاريخ 23/04/1958, article 1, 30/04/1958
مادة 1: تلغي المادة الثانية من المرسوم رقم 19299 تاريخ 10 نيسان سنة 1958
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور