المادة 2
مادة 2: ان جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعلق بمبدأ عام يجب ان تصدر عن الوزير او بامر منه. وكذلك فان تصديق الاتفاقات على اختلاف انواعها, والمشاريع والخرائط وتقرير اجراء اعمال بالامانة لا تتجاوز قيمتها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية وتوقيع المخابرات التي تترتب من جرائها مسؤولية على الادارة او تمس بمبدأ عام فهي من اختصاص الوزير. ويمكن الوزير ان يفوض المدير العام ممارسة بعض صلاحياته تفويضا عاما او جزئيا.