All legislation

مرسوم Decree No. 5668 10/04/1946

تنظيم وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5668
Date
10/04/1946
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1946, p. 446-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان وزارة الاشغال العامة هي تحت سلطة وزير يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والانظمة النافذة. ويؤازر الوزير مدير عام مسؤول لديه عن سير الاعمال في جميع المصالح والدوائر المبينة فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: ان جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعلق بمبدأ عام يجب ان تصدر عن الوزير او بامر منه. وكذلك فان تصديق الاتفاقات على اختلاف انواعها, والمشاريع والخرائط وتقرير اجراء اعمال بالامانة لا تتجاوز قيمتها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية وتوقيع المخابرات التي تترتب من جرائها مسؤولية على الادارة او تمس بمبدأ عام فهي من اختصاص الوزير. ويمكن الوزير ان يفوض المدير العام ممارسة بعض صلاحياته تفويضا عاما او جزئيا.

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة من المصالح والدوائر التالية 1- الديوان 2- مصلحة الطرق والمعابر والمباني 3- مصلحة المياه 4- مصلحة المواصلات ومراقبة الامتيازات 5- دائرة المحاسبة 6- دائرة اللوازم 7- دائرة المعادن والاملاك العمومية 8- دائرة الاستملاك 9- هيأة التفتيش ويرأس كل مصلحة او دائرة موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.

المادة 4

مادة 4: ان رئيس المصلحة هو الرئيس المباشر لجميع الدوائر والاقسام التابعة له.

المادة 5

مادة 5: يتولى رئيس المصلحة: - ادارة الاعمال الموكول امرها اليه وتوزيعها بين الموظفين ومراقبة تنفيذها. ابداء الرأي في جميع الشؤون التي يعود امر البت فيها للوزير او المدير العام. - البت في الشؤون الداخلة ضمن اختصاصه - التأشير على جميع المخابرات التي يعود امر توقيعها للوزير او المدير العام.

المادة 6

مادة 6: يمكن تكليف رئيس المصلحة بتفويض خطي من المدير العام توقيع المعاملات الاتية: - اوامر السفر - المخابرات العادية الموجهة الى الافراد والمؤسسات والشركات التي لها علاقة مباشرة بمصلحته والتي لا تتعرض لمبدأ عام او يترتب عنها مسؤولية مالية على الوزارة. - كشوف المتعهدين والسندات والفواتير ما خلا عقود الاعتمادات التي تبقى من صلاحية المدير العام.

المادة 7

مادة 7: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر - جمع المخابرات التي تعرض على الوزارة - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالوزارة - درس جميع القضايا التي يحولها له الوزير او المدير العام - حفظ اوراق وملفات الوزارة - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها - افادة الوزير والمدير العام عن سير العمل بصورة عامة واعلامهما عن اي تأخير يقع في المعاملات .

المادة 8

مادة 8: تتألف مصلحة الطرق والمعابر من الدوائر الآتية: 1- الدائرة الفنية 2- منطقة جبل لبنان 3- منطقة لبنان الشمالي 4- منطقة لبنان الجنوبي 5- البقاع 6- الساحل 7- دائرة مباني الدولة 8- دائرة التزفيت ويرأس كل دائرة او منطقة موظف فني مسؤول لدى رئيس المصلحة مباشرة.

المادة 9

مادة 9: تتولى الدائرة الفنية: - تخطيط الطرقات ووضع التصاميم للمنشاآت الجديدة وتهيئة ملفات المناقصات . - اجراء الدروس الفنية الصرفة لدرس مقاومة المواد, وثبات المنشاآت ومتانتها, والقيام باعمال السير وبسوى ذلك من الاعمال الفنية. ويرأس هذه الدائرة مهندس مسؤول شخصيا عن جميع المشاريع التي يضعها والدروس التي يقوم بها الموظفون التابعون له.

المادة 10

مادة 10: تتولى المناطق والدوائر الاخرى. - تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة وتنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها والسهر على صيانة الطرقات والمباني. وتتولى دائرة المباني بالاضافة الى ما تقدم تحضير ملفات الانشاآت الجديدة.

المادة 11

مادة 11: ويرأس المنطقة او الدائرة مهندس مسؤول شخصيا عن سير الاعمال في دائرته او منطقته من الوجهات المالية والفنية والادارية. ويتوجب على الرئيس بصورة خاصة: - ان يراقب اعمال جميع الموظفين التابعين له مراقبة دائمة, وان يفتش الورشات تفتيشا منتظما. ان يهتم بتنظيم البيانات التي تفرضها الانظمة وان يمسك محاسبة مضبوطة بالنفقات الناتجة عن الاشغال المنجزة في منطقته او دائرته اما بالالتزام واما بالامانة. ان يحيط رئيس المصلحة علما بكل قضية هامة وخصوصا اذا كانت تتعلق بالمقاولين. ولرئيس المنطقة دون سواه حق توقيع الاوامر التي توجه للمقاولين والكشوف وسائر المعاملات الادارية.

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة المياه استخدام المواد المائية في البلاد وتنفيذ الاشغال المتعلقة بذلك وادارة مياه الاملاك العمومية.

المادة 13

مادة 13: تتألف مصلحة المياه من الدوائر التالية: 1- دائرة الابحاث المائية والجيولوجية 2- الدائرة الفنية 3- دوائر التنفيذ وتقسم الى قسمين: - القسم الجنوبي( لبنان الجنوبي والبقاع) القسم الشمالي( جبل لبنان ولبنان الشمالي) ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر مهندس مسؤول لدى رئيس المصلحة مباشرة.

المادة 14

مادة 14: تتولى دائرة الابحاث المائية والجيولوجية القيام بالدروس المتعلقة بتصريف الينابيع, وتطوراتها, وبطبقات الارض , وبغير ذلك من الدروس اللازمة لتنفيذ المشاريع المائية.

المادة 15

مادة 15: تتولى الدائرة الفنية تحضير الدروس والمشاريع والخرائط اللازمة لجر وتوزيع مياه الري ومياه الشفة, واستخدام القوى المائية الكهربائية, وتهيئة ملفات المناقصات . ويكون رئيس الدائرة مسؤولا شخصيا عن المشاريع التي يضعها والدروس التي يقوم بها الموظفون التابعون له.

المادة 16

مادة 16: تتولى دوائر التنفيذ - تنفيذ الاشغال المائية على اختلاف انواعها - القيام باعمال الترميم والصيانة - تحصيل العائدات المتوجبة على المستثمرين ورسوم صيانة المنشاآت والاقنية بعد توزيعها بينهم. تطبق على دوائر التنفيذ احكام المادة 11 من هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: تتولى مصلحة المواصلات ومراقبة الامتيازات : - السهر على تطبيق الانظمة والقوانين التي تخضع لها الامتيازات والمؤسسات والشركات الداخلة ضمن نطاق اختصاصها. - درس طلبات الرخص والامتيازات وتحضير المعاملات المتعلقة بها بالاشتراك مع الدوائر الفنية المختصة. - تأمين مراقبة الشركات ذات الامتياز من الوجهات الفنية والادارية والاقتصادية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4570 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945. - تنظيم وسائل النقل والاشراف على تطبيق الانظمة العائدة لها.

المادة 18

مادة 18: تتألف المصلحة من الدوائر التالية: 1- دائرة الامتيازات 2- دائرة المواصلات .

المادة 19

مادة 19: تتولى دائرة الامتيازات كل ما له علاقة بالامتيازات المرتبطة بوزارة الاشغال العامة وذلك ضمن نطاق المرسوم رقم 4570المذكور اعلاه

المادة 20

مادة 20: تقسم دائرة المواصلات كما يلي: 1- دائرة المواصلات البرية وهي تشتمل على دائرة السيارات وفرع الميكانيك وتتولى تطبيق الانظمة العائدة للسير. 2- دائرة المواصلات البحرية: وتتولى تطبيق انظمة الملاحة البحرية ومراقبة الصيد والمرافيء. 3- دائرة المواصلات الجوية: وتتولى انشاء المطارات وتنظيمها بالاشتراك مع الدوائر الفنية المختصة وتطبيق انظمة الملاحة الجوية. 4- دائرة المواصلات الحديدية: وتتولى مراقبة استثمار السكك الحديدية.

المادة 21

مادة 21: تقسم الى الاقسام التالية: 1- المخزن وهو يتولى استلام وتسليم المحروقات والزيوت والمطاط وقطع الاستبدال وجميع معدات الورش ولوازمها. 2- المعمل وهو يتولى تصليح سيارات الوزارة وحادلاتها. 3- المرأب وهو يتولى المحافظة على السيارات والحادلات وصيانتها وتنظيم استعمالها.

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن والمقالع وبالاملاك العمومية البحرية والنهرية.

المادة 23

مادة 23: تتولى دائرة الاستملاك القيام بمعاملات الاستملاك وملاحقتها وتنفيذها.

المادة 24

مادة 24: تتألف دائرة المحاسبة من القسمين التاليين: 1- قسم الصرف وهو يتولى تدقيق كشوف الاشغال والفواتير والسندات والتأشير عليها قبل عرضها على التوقيع, وتأمين دفع اجور العمال في الورش , ويتولى القسم ايضا مراقبة محاسبة دائرة اللوازم. 2- قسم الاعتمادات المعقودة وهو يتولى تنظيم طلبات عقد النفقات والتأشير عليها قبل عرضها على التوقيع واشعار المديرية العامة في الوقت المناسب بكل تجاوز في الاعتمادات . وتتناول صلاحية الدائرة جميع مصالح الوزارة ودوائرها.

المادة 25

مادة 25: تتناول صلاحية هيأة التفتيش جميع مصالح الوزارة ودوائرها وعليها بصورة خاصة مراقبة جميع الاشغال والورش والتدقيق في سائر الاعمال وتمارس صلاحيتها بصورة مباشرة وبدون تكليف خاص وعليها تقديم تقرير خطي بنتيجة كل تفتيش .

المادة 26

مادة 26: يرأس هيأة التفتيش مهندس يتولى تنسيق اعمال المفتشين وتنظيم برنامج اعمالهم السنوي.

المادة 27

مادة 27: يجب تفتيش كل دائرة من دوائر الوزارة مرة في السنة على الاقل.

المادة 28

مادة 28: لا يجوز تعيين احد في الوظائف الفنية الا وفقا لاحكام المرسوم عدد 568 تاريخ 19 آب سنة 1932, انما لوزير الاشغال العامة الحق عند مسيس الحاجة ان يقترح على مجلس الوزراء تعيين موظفين فنيين موقتين يلحقون بمكاتب الادارة وتصرف رواتبهم من الاعتمادات المرصدة للاشغال التي يعينون لها. يعين هؤلاء الموظفين لمدة الاشغال شرطا ان لا تتجاوز المدة السنتين. اما المهندسون المناظرون الذين يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الاشغال التي يراقبونها فيجري تعيينهم مباشرة من قبل وزير الاشغال العامة.

المادة 29

مادة 29: ان الميكانيكيين الذين تدعو الحاجة لاخذهم لاجراء اصلاح سيارات الدولة وحادلاتها يعينون بقرار وزاري وبصورة موقتة لمدة الاشغال فقط.

المادة 30

مادة 30: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بتعليمات من وزير الاشغال العامة.

المادة 31

مادة 31: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يبلغ وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: اميل لحود