المادة 28
مادة 28: لا يجوز تعيين احد في الوظائف الفنية الا وفقا لاحكام المرسوم عدد 568 تاريخ 19 آب سنة 1932, انما لوزير الاشغال العامة الحق عند مسيس الحاجة ان يقترح على مجلس الوزراء تعيين موظفين فنيين موقتين يلحقون بمكاتب الادارة وتصرف رواتبهم من الاعتمادات المرصدة للاشغال التي يعينون لها. يعين هؤلاء الموظفين لمدة الاشغال شرطا ان لا تتجاوز المدة السنتين. اما المهندسون المناظرون الذين يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الاشغال التي يراقبونها فيجري تعيينهم مباشرة من قبل وزير الاشغال العامة.