All legislation

مرسوم Decree No. 5653 10/04/1946

تعديل نظام الدوائر العقارية القديم

Type
مرسوم · Decree
Number
5653
Date
10/04/1946
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1946, p. 443-444
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3965 تاريخ 16/01/1951 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5653 تاريخ 10/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد المكتب العقاري المعاون في حلبا - عكار وتنزع عن حاكم صلح عكار الصلاحية المعطاة له بموجب المرسوم رقم 1837 تاريخ 7 ايلول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يقسم مكتب معاون بيروت الى شعبتين شرقية وغربية ويعين لكل منها رئيس . فالشعبة الشرقية تتولى المعاملات العائدة للمناطق الآتية: المرفأ, الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, وسائر الاستنابات الواردة من امانات السجل العقاري الاخرى ومن المكاتب المعاونة الموجودة خارج بيروت وغير التابعة الى امانة سجل بيروت . اما الشعبة الضريبة فتتولى المعاملات العائدة الى المناطق الآتية: ميناء الحصن, عين المريسة, رأس بيروت , المصيطبة, الباشوره, زقاق البلاط, المزرعة

المادة 3

مادة 3: يتوجب على كل موظف معين لوظيفة امين سجل او معاون او امين سجل او رئيس مكتب معاون, ان يقدم للحكومة ضمانا لوظيفته هذه, بخلال الشهر الذي يلي تسجيل تعيينه, ومقدار الضمان محدد كما يلي: امين السجل او معاون امين السجل 5000 ليرة لبنانية رئيس مكتب معاون 2500 " " ويبقى هذا الضمان مرصدا طول بقاء الموظف في وظيفته, ثم مدة عشر سنوات اخرى بعد انفصاله عنها.

المادة 4

مادة 4: يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب واما كفالة مصرفية من مصرف لبنان وسوريا.

المادة 5

مادة 5: على امناء السجل ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة ابلاغ قيمة ضمانهم المقدار المحدد في المادة الثالثة اعلاه وذلك بخلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم .

المادة 6

مادة 6: انشىء لدى مديرية الدوائر العقارية, دائرة خاصة تدعى" دائرة المراقبة والتفتيش " يناط بها تفتيش الامانات العقارية والمكاتب المعاونة, والمصالح الفنية.

المادة 7

مادة 7: الغيت وتظل ملغاة جميع الاحكام والانظمة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود