المادة 1
مادة 1: يعاد المكتب العقاري المعاون في حلبا - عكار وتنزع عن حاكم صلح عكار الصلاحية المعطاة له بموجب المرسوم رقم 1837 تاريخ 7 ايلول سنة 1944
مرسوم Decree No. 5653 10/04/1946
مادة 1: يعاد المكتب العقاري المعاون في حلبا - عكار وتنزع عن حاكم صلح عكار الصلاحية المعطاة له بموجب المرسوم رقم 1837 تاريخ 7 ايلول سنة 1944
مادة 2: يقسم مكتب معاون بيروت الى شعبتين شرقية وغربية ويعين لكل منها رئيس . فالشعبة الشرقية تتولى المعاملات العائدة للمناطق الآتية: المرفأ, الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, وسائر الاستنابات الواردة من امانات السجل العقاري الاخرى ومن المكاتب المعاونة الموجودة خارج بيروت وغير التابعة الى امانة سجل بيروت . اما الشعبة الضريبة فتتولى المعاملات العائدة الى المناطق الآتية: ميناء الحصن, عين المريسة, رأس بيروت , المصيطبة, الباشوره, زقاق البلاط, المزرعة
مادة 3: يتوجب على كل موظف معين لوظيفة امين سجل او معاون او امين سجل او رئيس مكتب معاون, ان يقدم للحكومة ضمانا لوظيفته هذه, بخلال الشهر الذي يلي تسجيل تعيينه, ومقدار الضمان محدد كما يلي: امين السجل او معاون امين السجل 5000 ليرة لبنانية رئيس مكتب معاون 2500 " " ويبقى هذا الضمان مرصدا طول بقاء الموظف في وظيفته, ثم مدة عشر سنوات اخرى بعد انفصاله عنها.
مادة 4: يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب واما كفالة مصرفية من مصرف لبنان وسوريا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3965 تاريخ 16/01/1951, article 1, 24/01/1951
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5653 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الوجه الآتي: "يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب ".
مادة 5: على امناء السجل ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة ابلاغ قيمة ضمانهم المقدار المحدد في المادة الثالثة اعلاه وذلك بخلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم .
مادة 6: انشىء لدى مديرية الدوائر العقارية, دائرة خاصة تدعى" دائرة المراقبة والتفتيش " يناط بها تفتيش الامانات العقارية والمكاتب المعاونة, والمصالح الفنية.
مادة 7: الغيت وتظل ملغاة جميع الاحكام والانظمة المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود