المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 72 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: آ- يمكن لقائد الجيش ان يمنح العسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او بمدارس مدنية فنية داخل البلاد او خارجها بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا "لبنانيا" ويستحق هذا البدل عن كل يوم حضور.