All legislation

مرسوم Decree No. 15467 09/04/1957

الغاء الفقرة 1 من المادة 72 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم 5098 تاريخ 5-6-1951 التي تتناول ادارة القطع والوحدات في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
15467
Date
09/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 391-392
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 309 تاريخ 22/12/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15467 تاريخ 09/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 72 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: آ- يمكن لقائد الجيش ان يمنح العسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او بمدارس مدنية فنية داخل البلاد او خارجها بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا "لبنانيا" ويستحق هذا البدل عن كل يوم حضور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح