المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2236 تاريخ 22 ايار 956
مرسوم Decree No. 15473 09/04/1957
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2236 تاريخ 22 ايار 956
مادة 2: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل مجموع الراتب الشهري ل ل
كاتب 2 200 400
مادة 3: يتقاضى الموظفان المذكوران اعلاه التعويض العائلي القانوني ولا تخضع رواتبهما الى حسومات التقاعد
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول سنة 957 بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف