المادة 1
مادة 1: يفوض الى كل من: مدير مصلحة الشؤون الادارية, توقيع المعاملات الادارية والمختلفة المستعجلة والتي لا يمكن تأجيلها. مدير المصلحة المالية, عقد النفقات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها وكذلك تصديق محاضر استلام الصفقات بموجب فاتورة والتي يشكل تأخيرها حقا للغير. وذلك ما بين 18 و28 نيسان 1980