The whole text

قرار رقم 594 تاريخ 10/04/1980 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: مدير مصلحة الشؤون الادارية, توقيع المعاملات الادارية والمختلفة المستعجلة والتي لا يمكن تأجيلها. مدير المصلحة المالية, عقد النفقات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها وكذلك تصديق محاضر استلام الصفقات بموجب فاتورة والتي يشكل تأخيرها حقا للغير. وذلك ما بين 18 و28 نيسان 1980

المادة 1 من قرار رقم 594 تاريخ 10/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/170479/article/1/